وإن سهل الابتداء لها يعني أن المسافر بالشروط المتقدمة له أن يبتدئ النفل على دابته لجهة سفره المخالفة لجهة القبلة، ولا يجب عليه أن يبتدئ النفل لجهة القبلة، وإن سهل عليه ابتداء النفل لجهة القبلة بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة، وهذا هو المشهور، خلافا لابن حبيب في إيجابه ابتداء النفل حينئذ مستقبلا للقبلة. وقوله: "وإن سهل الابتداء لها": لكن يستحب التوجه للقبلة ابتداء قاله الشيخ إبراهيم. وقول المصنف: وصوب سفر قصر الخ؛ اعلم أن الجمهور أجازه في كل سفر، وخصه مالك في المشهور عنه بسفر القصر، وحجته الأحاديث التي في الموطأ (?)؛ وهي إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم: ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا، فصنع ذلك. والله سبحانه أعلم نقله الزرقاني لا سفينة يعني أن راكب السفينة ليس كراكب الدابة، فصَوْبُها غير بدل له من القبلة في النفل حيث كان سفر قصر، وأحرى الفرض لسهولة استقبال راكب السفينة. وقال ابن حبيب: السفينة كالدابة فلا يدور. فيدور إن أمكن يعني أنه لأجل منع النفل على السفينة حيث ما توجهت به يدور لجهة القبلة لأجل النافلة؛ وهذا إن أمكنه الدوران، وإلا صلى النافلة حيث ما توجهت به السفينة كالفرض قاله جد علي الأجهوري. وقال أحمد: يترك النفل حينئذ، أي لأنه لا ضرورة لفعله. كما قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: صلى النافلة حيثما توجهت به لكن لا يصلي إيماء كما قاله الشبراخيتي.
وهل إن أومأ يعني أنه اختلف في مذهب المدونة من المنع، هل هو محمول على ما إذا صلى إيماء في السفينة؛ وأما إن ركع وسجد فله أن يصلي النفل على السفينة حيثما توجهت به فلا يدور؛ وهي حينئذ كالدابة؛ وهو لابن التبان. أو مطلقا يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن مذهب المدونة منع النفل على السفينة حيثما توجهت به مطلقا؛ أي وإن ركع وسجد؛ وهو تأويل ابن أبي زيد. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان، وهما في النفل، وأما الفرض فيدور مطلقا إن أمكن الدوران، وإلا صلاه حيثما توجهت به وإن اتسع الوقت، وقوله: "أومأ"،