أن جواز النفل بشروطه من ابتداء محل القصر للفرض. كما لعبد الباقي. وفي الحطاب: وإذا انحرف إلى جهة بعد الإحرام من غير عذر ولا سهو، فإن كانت القبلة فلا شيء عليه لأنها الأصل، وإن كانت غيرها بطلت صلاته. وقاله الشافعي: وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه. انتهى.
في نفل؛ متعلق ببدل كما علم من التقرير، يعني أن الجهة المذكورة إنما تكون عوضا عن القبلة في النفل لا الفرض ولو منذورا، وكذا الجنازة على القول بوجوبها لا على سنيتها فتكون من جملة النفل. وقد صرح القرافي بأنها لا تصلى على الدابة، فقال: ولا يصلي فريضة، ولا صلاة جنازة على راحلته. نقله عن الجواهر. قاله الحطاب. وقال: وأما إن لم يكن سفر قصر فلا يتنفل إلا على الأرض ليلا ونهارا، وله أن يصلي في السفر الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة، ويسجد إيماء، وإذا قرأ سجدة تلاوة أومأ، فأما في سفر لا يقصر فيه أو في حضر فلا، وإن كان إلى القبلة، أبو الحسن عن اللخمي: ولا يتنفل المسافر وهو ماش. انتهى. والله أعلم. وقول عبد الباقي: لا في فرض عيني إلا لخضخاض أو مرض الخ، الصواب: إسقاطه كما قال بناني، لاقتضائه أنه يصلي الفرض في هذين لغير القبلة.
وإن وترا، يعني أن الجهة المذكورة بدل عن القبلة في النفل بالشروط المتقدمة، ولو كان النفل وترا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك (?)، فأحرى ركعتا الفجر وسجود التلاوة، ولكن الأفضل له أن يصلي وتره بالأرض، ولو كانت نيته أن يتنفل على دابته. قاله في المدونة. قاله الإمام الحطاب. وقال سيدي محمد بن عبد الباقي: وفي حديث إيتاره صلى الله عليه وسلم على الدابة دليل على أن الوتر ليس بواجب، وإن كان الأفضل فعله على الأرض لتأكد أمره، فمن صلى على راحلته في ليل، استحب له أن ينزل للوتر قاله الباجي.