راكب دابة شمول دابة لكجمل وآدمي، وقد حج السهر وردي على أعناق الرجال. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: ومقتضى احترازهم براكب دابة عن راكب السفينة والماشي، أن راكب الآدمي حكمه حكم غيره من جمل ونحوه. انتهى. وقوله: "وصوب سفر قصر" الخ، أي ويعمل على دابته مالا يستغني عنه، من مسك عنان، وضرب بسوط، وتحريك رجل ومدها لتعب، وتنحية وجه عن الشمس يستقبله (?)، ولا يصلي لدبر الدابة -كما مر- ولو لجهة الكعبة، يعني ابتداء، ولا في الأثناء فإن ذلك مبطل، ويجلس متربعا ويركع متربعا، ويفحع يديه على ركبتيه في ركوعه، وإذا رفع من ركوعه رفعهما، ويومئ للسجود وقد ثنى رجليه، فإن لم يقدر أومأ متربعا، ويحسر عمامته عن جبهته، ويقصد الأرض بإيمائه. -كما قاله غير واحد- ولا يتكلم، ولا يلتفت، ولا يسجد على قربوس سرجه. وقال الشيخ عبد الباقي: ويومئ له لا للأرض، وتشترط طهارة ما يومئ له من قربوس ونحوه. انتهى. وقوله: لا للأرض، قال الشيخ محمد بن الحسن: نصُّ ابن عرفة، وروى اللخمي: يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ، ويقصد الأرض. انتهى. ولم ينقل التوضيح ولا المواق غيره، فانظر من أين أتى بخلافه؟ ثم قال: وحاصل ما ذكروه هنا أنه إذا تحول إلى دبر الدابة بأن ركب مقلوبا فصلاته باطلة، وإن صادف القبلة، وإن انحرف بدابته أي عن جهة سفره، والله سبحانه أعلم على الوجه المعتاد، فإن كان لعذر أو صادف القبلة صحت، وإلا بطلت. انتهى. ولو صلى النفل راكعا ساجدا من غير نقص أجزأ. سحنون: لا يجزئه لدخوله على الغرر، وإن وصل منزلا وهو في أثنائها، فإن كان منزل إقامة نزل عنها وكمل بالأرض راكعا ساجدا؛ أي ومستقبلا، وإن كان غير منزل إقامة خفف وأتم على الدابة؛ لأن عزمه على السير. ويشعر التعليل بأن منزل الإقامة: محل سكناه، والظاهر أنه يتم عليها إن بقي تشهده، كما يشعر به قوله: راكعا ساجدا. انتهى قاله الشيخ عبد الباقي. والظاهر: ما للشيخ الأمير أنه منزل إقامة، تقطع حكم السفر، وإن لم يكن وطنه، وقوله: "وكمل بالأرض راكعا ساجدا"؛ يعني إلا على قول من يجيز الإيماء في النافلة للصحيح، فإنه يتم صلاته على دابته. كما في الحطاب. والظاهر أيضا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015