غيره. قال الشيخ عبد الباقي: وهو أي كلام ابن القاسم مخالف لما مر في الوضوء، من أن من شك في الوضوء قبل التلبس بالصلاة وصلى شاكا فإن صلاته باطلة، ولو تبين له أنه متوض. وفي بعض النسخ: إن خالفه بتذكير الضمير فيرجع للاجتهاد وعلى التأنيث فيرجع للجهة. كما قررت. ومفهوم قوله: "إن خالفها أنه لو صلى إلى جهة اجتهاده ثم ظهر خطؤه لم تبطل صلاته لفعله الواجب، ثم إن كان اجتهاده مع ظهور العلامات أعاد في الوقت إن انحرف انحرافا كثيرا؛ لأن ظهور علاماتها قاض بأن اجتهاده ليس بإمعان النظر، وإن كان مع عدم ظهورها، فلا إعادة عليه. قاله الباجي. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وقوله: "خالفها" ظاهره: سواء خالفها عمدا أو نسيانا، وخصه التتائي بالعمد، ونحوه للزرقاني، وزاد: وأما لو خالفها نسيانا فانظر، هل هو كذلك؟ أي تبطل كالعمد، أم لا؟ وما يأتي في النسيان حيث أخطأ أي فلا يجري هنا الخلاف الآتي في النسيان.
وصوب؛ أي جهة، وهو مبتدأ. سفر قصر. أربعة برد فأكثر لراكب دابة عرفا ركوبا معتادا فقط، راجع للقيود الأربعة وإن بمحمل، أي فيه على المشهور بفتح أوله وكسر ثالثه؛ وهو مركب من مراكب النساء، والعكس خاص بعلاقة السيف. بدل خبر عن المبتدإ، وهو قوله صوب، وقوله: "لراكب"، متعلق بقوله: "بدل" قدم عليه؛ لأنه يغتفر مثل ذلك في الجار والمجرور. قاله الشيخ إبراهيم. ومعنى كلام المصنف أن المسافر سفر قصر له أن يتنفل على دابته، وتكون جهة سفره عوضا له عن القبلة؛ أي فيستقبل جهة سفره بشرط أن يكون ركوبه معتادا، وسواء كان في محمل أم لا، وقد علمت أن قوله: "فقط" راجع للقيود الأربعة التي ذكرها المصنف، وهي: السفر، والقصر، والركوب، والدابة. فخرج الحاضر والمسافر دون مسافة القصر، والعاصي بسفره لعدم قصره الصلاة، والماشي والراكب لآدمي، أو سفينة؛ لأن المراد بالدابة الدابة عرفا، ولا بد من كون الركوب معتادا كما أشرت إليه في أول الحل، فخرج بذلك الراكب مقلوبا؛ أي المقبل إلى دبر الدابة، أو الراكب بجنب فهؤلاء لا تكون الجهة المذكورة عوضا لهم عن القبلة قال الشيخ عبد الباقي بعد أن ذكر راكب الآدمي في المحترزات ما نصه لكن مقتضى جعلهم السفينة محترز