عندنا؛ لأن هذا إن لم يصادف انحرافه يسير. انتهى. وفي الشبراخيتي أن من صلى بغير اجتهاد لم تجزه صلاته، وإن وقعت للقبلة. انتهى.
تنبيه: قال عمر رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب جهة إذا توجه قبل البيت، وكذا قال عثمان وعلي وابن عباس، فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة (?)) معناه: إذا توجه قبل البيت، وهذا صحيح لا خلاف فيه. قاله محمد بن عبد الباقي. ثم شبه مختلفا فيه بمتفق عليه. فقال: كإن نقضت يعني أن الكعبة إذا نقضت -والعياذ بالله تعالى- ولم يبق لها أثرت فإنه يستقبل جهتها اجتهادا لمن بغير مكة، وسمتها اجتهادا لمن بمكة، فإن بقي منها شيء أو عرف البقعة بأمارة استقبلها مسامتة، وهذه كالدليل لما قبلها. قاله الشيخ عبد الباقي. وفي البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرب الكعبة ذو السويقتين (?)). انتهى. القسطلاني: يخربها عند قرب الساعة حين لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. انتهى. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم كما في ابن حجر، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا (?)). الحليمي: خراب الكعبة في زمن عيسى عليه السلام، وقال القرطبي: بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف، وذلك بعد موت عيسى؛ وهو الصحيح.
وبطلت إن خالفها؛ يعني أن من بغير مكة وما ألحق بها يجب عليه أن يجتهد في جهة القبلة ليستقبلها في صلاته، فإن أداه اجتهاده إلى تعيين جهة الكعبة، وصلى إلى غيرها مخالفا لما أداه اجتهاده إليه، فإن صلاته باطلة حيث خالف جهة القبلة في نفس الأمر، بل وإن كان قد صادف القبلة في الجهة التي خالف إليها؛ وهي باطلة عندنا، وعند الشافعي، وأبي حنيفة نقله الحطاب كما لو صلى ظانا أنه محدث، ثم تبين له الطهر فصلاته باطلة، ولو دخل الصلاة مع شكه في الحدث وحرمة ذلك عليه، ثم تبين له الطهر، فصلاته صحيحة عند ابن القاسم، لا عند