"وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه"، وخرج بقيد المقدرة: المريض الذي لا يمكنه التحويل ولا التحول، والمربوط، ومن تحت الهدم. فلا يشترط استقباله فلو صلى إلى غيرها مع المقدرة على التحويل أو التحول أعاد أبدا. قاله ابن يونس. نقله الحطاب، وغيره. وإذا لم يشترط في العاجز الاستقبال فوقته كالتيمم. قاله اللخمي. فاليائس ممن يحوله تلقاءها: أول الوقت، والراجي: آخره، والمتردد في وجوده: وسطه، وهل يعيد كل في الوقت؟ كصحيح ليس بمكة أخطأ أم لا إعادة عليه. انظره. قاله الشيخ عبد الباقي. وفي الحطاب: إذا لم يستطع التحول إلى القبلة، ولا وجد من يحوله، فصلى كما هو، فإذا قدر أو وجد من يحوله، أعاد في الوقت. انتهى.

واعلم أن الاستقبال شرط في صحة الصلاة فرضا أو نفلا إلا ما سيأتي إن شاء الله من قوله: "وصوب سفر قصر" الخ، وقوله: "استقبال"، مبتدأ، وخبره الظرف قبله، وهو قوله: "مع الأمن". ابن عرفة: واستقبال الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال، أو مرض، أو ربط، أو هدم، أو خوف لصوص أو سباع. ابن بشير: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول إليها، فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف.

فإن شق، يعني أن من شق عليه تيقن الاستقبال، وهو بمكة مشقة شديدة، ولم يجد من يستنيبه في رؤيتها مع قدرته على الاستقبال، وليست هي خوف الرض، ولا زيادته كما في التيمم، ففي جواز الاجتهاد له في أن عين الكعبة في هذا المكان الذي أداه اجتهاده إليه، بحيث لو أزيل الساتر كان مسامتا لانتفاء الحرج في الدين ومنعه، وهو الراجح. فلو قال: وإن شق لجرى على الراجح، نظر. أي تردد. قال ابن فرحون: قال ابن رشد: الصواب المنع، ولما ذكر صاحب الجواهر هذه المسألة، قال في آخرها: وقد تردد المتأخرون في جواز الاقتصار على الاجتهاد، قال الش: وجه التردد إن نظرت إلى أن الحرج، وهو المشقة منفي عن الدين، أجزت الاجتهاد، وإن نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم تجز له ذلك. انتهى. والعلم يحصل برؤية العين، أو بالمس أو بخبر يفيد التواتر، أو خبر واحد احتف به من القرائن ما يفيد العلم. قاله الشبراخيتي. وقد علمت أن الراجح المنع من الاجتهاد في هذا الفرع وأما العاجز الذي لا يقدر على المسامتة فيجتهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015