وقوله: "تحل بأواخرها" الجملة صفة لثلاث سنين. قاله عبد الباقي. وقال المواق: قال ابن شأس: أما الأجل فهو في الدية الكاملة ثلاث سنين يؤخذ ثلثها في آخر كل سنة. انتهى. قوله: "في ثلاث سنين" لا خلاف في ذلك. ابن عبد البر: وما قيل في أربع فشذوذ. قاله في التوضيح.
من يوم الحكم يعني أن ابتداء السنين الثلاث من يوم الحكم بالتنجيم أي التأجيل، فيحكم الحاكم بأن الدية يحل ثلثها لحول من يوم حكم، ويحل ثلث لحولين من يوم حكم، ويحل الثلث لثلاثة أحوال من يوم حكم بالتنجيم. وقوله: "من يوم الحكم" أي لا من يوم القتل خلافا للأبهري. قاله التتائي. وما مشى عليه المصنف من ابتداء الثلاث من يوم الحكم هو المشهور، وقوله: "الكاملة" مبتدأ خبره: "في ثلاث" أي كائنة في ثلاث سنين، وفي بعض النسخ بإسقاط "سنين". وقوله: "الكاملة" ليس المراد بالدية الكاملة دية الحر المسلم، بل المراد دِية أَي دِيَةٍ كانت؛ أي سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى عن نفس أو طرف كقطع اليدين، أو إذهاب عقل أو نحو ذلك. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: إن قوله "الكاملة" نائب فاعل فعل محذوف.
والثلث يعني أنه إن وجب الثلث كالمأمومة أو الجائفة فإنه ينجم بالنسبة للدية الكاملة، فينجم في سنة من يوم الحكم يحل بآخرها، والثلثان يعني أنه إذا وجب الثلثان كمأمومة وجائفة معا فإنهما يؤجلان بالنسبة للدية الكاملة، فيؤجلان سنتين فيحل أحد الثلثين لسنة من يوم الحكم بالتنجيم، ويحل الثاني لسنتين من يوم الحكم.
وعلم مما قررت أن قوله: بالنسبة راجع للمسألتين أي مسألة الثلث ومسألة الثلثين، وما ذكره المصنف في الثلث والثلثين هو المشهور، ومقابل المشهور حلول غير الكاملة والقولان لمالك قاله الشبراخيتي، والتتائي. واللَّه تعالى أعلم. وقال المواق: قال عبد الوهاب: في أبعاض الدية روايتان عن مالك: الحلول والتأجيل بأن ثلثها في سنة وثلثاها في سنتين. انتهى.
ونجم في النصف يعني أنه ينجم في النصف أي نصف الدية، كقطع يد فقط باعتبار التثليث في الدية الكاملة، فيؤخذ من النصف ثلث ينجم في سنة يحل بآخرها متبدأة من يوم الحكم بالتنجيم، ثم يجعل للزائد وهو سدس سنة يحل بآخرها فللنصف سنتان، وفي الثلاثة الأرباع