يعني أنه يؤجل في الثلاثة الأرباع باعتبار التثليث في الدية الكاملة فيؤخذ من الأرباع ثلثان ينجمان في سنتين يحل أحدهما بآخر الأولى والآخر بآخر الثانية، ثم يجعل للزائد وهو نصف سدس سنة فللثلاثة الأرباع ثلاث سنين تبتدأ من يوم الحكم بالتنجيم.
وعلم مما قررت أن قوله: بالتثليث راجع للمسألتين، وهما مسألة النصف ومسألة الأرباع الثلاثة، وكذا قوله: ثم يجعل للزائد وهو سدس في الأولى ونصف سدس في الثانية سنة فحكم النصف كالثلثين والثلاثة الأرباع كالكاملة، وما ذكره في هذين الفرعين ضعيف والمعتمد أن النصف ينجم في سنتين لكل سنة ربع، وأن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين لِكُلِّ سنة ربع وهو ظاهر المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين. انتهى. إذ المتبادر منها أن كل ربع في سنة. وقال بعض: إن المصنف كالمدونة أي لأن الكاملة لكل ثلث سنة فكذا غيرها. قاله عبد الباقي. قال: وانظر إذا زاد النصف نصف سدس والثلاثة الأرباع ثمنا، هل يكون لذلك الزائد سنة على كلام المدونة أو بالاجتهاد؟ وهو الظاهر. انتهى.
وَحُكْم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة يعني أن حكم التنجيم على عواقل متعددة مع اتحاد الجناية كحكم التنجيم على العاقلة الواحدة، فلو حمل أربعة رجال مثلا صخرة فسقطت منهم على رجل فقتلته، فإن ربع الدية الواجب على عاقلة كل واحد منهم ينجم عليها في ثلاث سنين كحكم الدية الواحدة، وإن كان ما ينوب كل واحدة دون الثلث، فيحل ثلث الربع آخر السنة الأولى وثلثه الثاني في آخر السنة الثانية، وثلثه الثالث في آخر السنة الثالثة. وقوله: "وحكم ما وجب على عواقل". الخ ظاهره وإن كان ما يؤخذ من كل مخالفا لما يؤخذ من الآخر؛ كأن يكون بعضهم من أهل الذهب وبعضهم من أهل الإبل مثلا، وعلى هذا فهذه تخصص عموم ما ذكره المؤلف أولا من أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، ومن أن الدية الواحدة لا تكون من صنفين. قاله الخرشي. يعني كما مر في قوله: "ولا دخول لبدوي مع حضري". واللَّه تعالى أعلم.
وقال التتائي: وحكم ما وجب على عواقل متعددة، كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا بجناية واحدة، بأن حملوا صخرة فسقطت منهم عليه خطأ، فتجب الدية على عواقلهم ينجم كل