فُقِئت إحداهما كان في قلعها الدية كاملة، فتحصل أن في استئصال الزوج معا الدية كاملة، وأن في الأول منه نصف الدية وفي الباقي كذلك، إلا في العينين فإن في الباقية منهما الدية كاملة. واللَّه تعالى أعلم.
وفي اليدين يعني أن في قطع اليدين أي إزالتهما الدية كاملة متعلقة بالأصابع، قال الخرشي: وكذلك تجب الدية على من قطع يدي شخص من الأصابع من العضد أو أزال منفعتهما مع بقائهما. انتهى. وقال عبد الباقي: وفي اليدين الدية سواء قطعتا من المنكب أو من المرفق أو الأصابع أو أزيلت منفعتهما بكسر أو غيره مع بقائهما. انتهى. ونحوه للتتائي.
والرجلين يعني أن في قطع الرجلين أي إذهابهما الدية كاملة متعلقة بالأصابع، قطعتا من الوركين أو من الركبتين أو الكعبين أو الأصابع، وكذلك لو أزيلت منفعتهما مع بقائهما. انتهى. وقال عبد الباقي: وفي اليدين والرجلين سواء قطع كل منهما أو أبطلت منفعته بكسر أو غيره كرعشة، وأما إن قطع الأصابع أو مع الكف فأخذت الدية ثم حصلت جناية عليهما بعد إزالة الأصابع فحكومة، سواء قطع اليد من الكوع أو من المرفق أو المنكب والرجل إلى الورك كذلك، انتهى. وقال المواق: ابن شأس: في اليدين مع الكفين كمال الدية والرجلان كاليدين. انتهى. وفي المدونة: ومن ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فأذهب سمع الأخرى فعليه نصف الدية، وليست الدية في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان مثل اليدين والرجلين وشبههما إلا عين الأعور وحدها لما جاء في ذلك من السنة، وإنما في كل واحد من ذلك نصف الدية سواء ذهب أولا أو آخرا. انتهى. وتحصل مما مر أن قطع الأصابع فيه الدية، وما بقي بعدها في قطعه حكومة وأنه يندرج ما فوق الأصابع في الأصابع إن قطع ذلك معا. واللَّه تعالى أعلم.
ومارن الأنف يعني أن في إزالة مارن الأنف الدية كاملة، قال التتائي: وفي إزالة مارن الأنف الدية كاملة وهو ما لان منه دون العظم، ويقال له أيضا: الأرنبة، قال المصنف: ويقال لها الروثة أي براء مهملة فواو فثاء مثلثة، والذي في الصحاح: الروثة طرف الأرنبة وبوجوب الدية في المارن، قال الفقهاء السبعة: وقول ابن الحاجب: على الأصح مقابله، إنما يجب فيه إذا قطع من أصله. انتهى. قوله: وبوجوب الدية في المارن، قال الفقهاء السبعة: قضى رسول اللَّه صلى اللَّه