عليه وسلم بذلك، وقاله علي رضي اللَّه عنه وعمر بن عبد العزيز. انظر الرهوني. وقال المواق: من المدونة: في الأنف الدية كاملة قطع من المارن أو من أصله.
والحشفة يعني أن في إزالة الحشفة الدية كاملة، قال في المدونة: في الأنف الدية كاملة قطع من المارن أو من أصله كالحشفة فيها الدية كما في استئصال الذكر. انتهى. وقال الشبراخيتي: وفي الحشفة وهي رأس الذكر كما لو قطع من أصله. انتهى. وقال الخرشي: وكذلك تجب الدية على من قطع رأس ذكر إنسان دون قصبته. انتهى. وفي بعضهما بحسابها يعني أنه إذا أزال بعض حشفته أو بعض مارنه فإنه يقاس من الحشفة لا من أصل الذكر، فما نقص منها فله بحسابه من الدية، ويقاس من المارن لا من أصل الأنف، فما نقص منه فبحسابه من الدية، فالضمير في بعضهما عائد على المارن والحشفة والضمير، المؤنث الفرد في بحسابها عائد على الدية. قال عبد الباقي: وفي بعضهما بحسابها أي الدية قيس منها أي من المارن والحشفة، فإذا قطع بعض واحد منهما قيس مما فيه الدية منه لا يقاس من أصله أي ما ذكر من المارن والحشفة، وأصل الأول الأنف والثاني الذكر لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله. انتهى. وقال الشبراخيتي: وفي قطع بعضهما أي المارن والحشفة بحسابها أي الدية، ولو ذكره ليرجع إلى العضو لكان أظهر. وقال في الحاشية: فبحسابها أي البضعة المقطوعة منهما أي من المارن والحشفة، فإذا قطع بعض واحد منهما قيس مما فيه الدية لا من أصله أي المذكور. انتهى. وقال المواق عن المدونة: وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة يقاس لا من أصل الذكر فما ينقص منها ففيه بحسابه من الدية، وكذلك ما قطع من الأنف إنما يقاس من المارن لا من أصله. انتهى.
وفي الأنثيين مطلقا يعني أنه تجب الدية في إذهاب الأنثيين مطلقا، سواء سلهما أو قطعهما أو رَضَّهُما. ولو قطع الذكر والأنثيين فديتان ولو في مرة واحدة، وهذا إن فعل ذلك بحر، فإن فعله بعبد ففي الشامل: ولو جب عبدا أدب في العمد ولا غرم إن لم ينقصه، وتقدم في الغصب فيما لا ضمان فيه على الغاصب أو خصاه، فلم ينقص أي فإن نقصه غير الغاصب غرم نقصه ويحتمل قيمته، وسيأتي في العتق أنه يعتق بالحكم على مالكه إن فعل به ذلك للشين، لقوله: "إن عمد لشين برقيقه". قاله عبد الباقي. وفي إحدى الأنثيين نصف الدية سواء اليسرى واليمنى في ذلك،