الكاف، فيفيد أن محل الكراهة حيث جعل ذلك لأجل الصلاة لما في ذلك من ترك الخشوع والتذلل، فلو فعله لغيرها كشغل، ثم حضرت الصلاة وهو على تلك الحالة لم يكره، لكن الأكمل إرساله، ثم عدم الكراهة سواء عاد لشغله أم لا، وحمله الشبيبي على ما إذا عاد لشغله، وصوبه ابن ناجي. قاله العلامة بناني. وعلم أيضا مما قررت أن قوله: "لصلاة"، لا يرجع لقوله: "وانتقاب"؛ لأن النقل يدل على أنه هو والتلثم مكروهان في الصلاة جعلا لها أم لا. وهذا الذي قررت به كلام المصنف من أن اللام في قوله: "لصلاة"، تعليلية فلا يكره ذلك إن لم يكن لأجل الصلاة هو الذي يفيده ابن يونس، فقد قال: إن النهي عنه إنما هو إذا قصد به الصلاة، وما لابن يونس هو ظاهر المدونة. كما قاله ابن عرفة. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني ويحتمل أن تكون "اللام" بمعنى: في، فيرجع قوله لصلاة للانتقاب، وما بعد الكاف. ففي الحطاب عن الشيخ زروق أن المشهور كراهة كفت الكم والشعر في الصلاة لغير شغل كان لأجلها أم لا. انتهى. والله سبحانه أعلم. وفي الحطاب: ومن الكمال حل الشعر إن كان معقوصا: وإرسال الثياب إن كانت مشمرة انتهى. نقله عن ابن الفاكهاني على الرسالة، قال: وقال في شرح الرسالة في قوله: ويكره أن يصلي بثوب ما نصه: يريدَ والله تعالى أعلم أنه يكره أن يصلي ولحم كتفيه بارز مع المقدرة على ما يستتر به من اللباس. انتهى. ويكره شد الوسط للصلاة. ذكره في الإرشاد، وغيره. قاله الإمام الحطاب.

وتلثم، يعني أنه يكره التلثم في الصلاة للرجل والمرأة، وهو تغطية الشفة السفلى. كما في الصباح، وفي النهاية أنه سد الفم باللثام والنقاب ما يصل إلى العيون. انتهى. وقد تقدم أن الانتقاب والتلثم مكروهان في الصلاة فعلا لأجلها أم لا، وقد مر قول الأمير: وكره انتقاب وتلثم وإن لامرأة أو اعتيد، وقال الشيخ زروق: يمنع تلثم لكبر ونحوه، وكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة، أو كان في شغل عمله من أجله فاستمر عليه. انتهى. ابن عرفة: استحب ابن رشد تلثم المرابطين لأنه زيهم، وهم حماة الدين، ويستحب تركه في الصلاة لغيرهم، ومن صلى به منهم فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015