حرج. قال بعضهم: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم العرب عن التشبه بالعجم)). ولم يأت أنه نهى وفد قوم من العجم عن زيهم، وندبهم إلى زي العرب، وليس كل ما فعلته الجاهلية منهيا عن ملابسته، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت النهي. وسئل إمامنا مالك رضي الله عنه من الصلاة في البرانس؟ فقال: هي من لباس المصلين، وكانت من لباس الناس في القديم، وما أرى بها بأسا، واستحسن لباسها ابن رشد ولا تجوز الصلاة بها وحدها؛ لأن العورة تبدو من أمامه، وهذا في البرانس العربية، وأما العجمية فلا خير في لباسها في الصلاة، ولا في غيرها. نقله الشيخ محمد بن الحسن. ابن حبيب: يحرم لبس البرانس التي من زي النصارى، ويؤدب لابسها، وعليه الإثم والفدية إن لبسها وهو محرم. قاله الإمام الحطاب. والبرنس بضم الباء والنون: كل ثوب رأسه منه درعا أو جبة أو غيرهما، ومما وافق الجاهلية، ولم يرد نهي شرعنا عنه، وصلة الناس أرحامهم في المباحات في النيروز. (وقد حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ولم تكن العرب تعرفه)، ومدح قسي العجم، وقال: (هم أقوى منكم رمية)، قال مالك: ولقد سمعت عبد الله بن أبي بكر: وكان من عباد الناس ومن أهل الفضل ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان: برنس يغدو به، وخميصة يروح بها. ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس، فقيل له: ما كان ألوانها؟ قال: صفر. ابن رشد: البرانس: ثياب مِتان في شكل الغفائر عندنا مفتوحة من أمام تلبس على الثياب في المطر والبرد مكان الرداء، فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل؛ لأن العورة تبدو من أمامه، والخمائص: أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها، كانت من لباس الأشراف في أرض العرب.

ككشف مشتر صدرا أو ساقا. يعني أنه يكره لرجل مريد شراء أمة أن يكشف منها صدرا أو ساقا أو معصما. خشية تلذذه، وإن جاز النظر للأمة، ما عدا ما بين سرتها وركبتها. كما مر. ابن القاسم: وإنما ينظر الوجه والكف ونحوهما كخطبة الحرة. وروي عنه ينظر ما عدا الفرج، وأما جس ما ذكر باليد عند الشراء فحرام. وذكر الشيخ محمد بن الحسن من النقول ما يفيد أن المشهور خلاف ما للمصنف من جواز ما ذكر، وأن القول بالكراهة مقابل للمشهور. قال: والتعليل بأن أفعال العقلاء تصان عن العبث، يقال عليه نعم، لكن لا عبث هنا؛ لأنه يقلب للشراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015