وكره محدد؛ يعني أن المحدد أي الواصف للعورة لرقته أو إحاطته بها كحزام بالزاي وسراويل، يكره في الصلاة وخارجها. فقد كره مالك السراويل دون قميص، ولو تردى على ذلك رداء. وقال: ما السراويل من لباس الناس، وإن الحياء من الإيمان. ابن رشد: لأن الرداء على السراويل دون قميص مما يستقبح من الهيئات في اللباس، ولا يفعله إلا ضعفة الناس، قاله الشيخ عبد الباقي. لا بريح. يعني أنه إذا وصف الثوب العورة بسبب ريح فإنه لا يكره، ومثل الريح البلل، وكذا إن كان المحدد مئزرا كبردة؛ وهي الملحفة أو حرام بالراء المهملة ينضم بجميعه به حتى يصير تحديدا للعورة، لكن دون تحديد السراويل، كما قال القرافي: لكون جزنه على الكتف، فلا يكره لكونه من زي العرب، ويحتاجون إليه بخلاف السراويل فإنه من زي العجم، ويمكن تغطيته بثوب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: الذي تدل عليه عبارة ابن يونس والجلاب وغيرهما أن المئزر غير محدد، ولذا كان غير مكروه: فالسراويل فيه علتان: التحديد، وكونه من زي العجم. والمئزر انتفى منه الأمران. ثم قال: على أن أبا الحسن اختار كراهة الصلاة بالإزار وعللها بكون كتفيه ليس عليهما شيء، لا بالتحديد لعدمه أو قلته ونقل ابن عرفة الكراهة عن ابن حارث، ولم يعترضها. انتهى.

وانتقاب امرأة، يعني أنه يكره للمرأة الانتقاب في الصلاة؛ وهو تغطية الوجه بالنقاب وأولى الرجل. وعبارة الأمير: وكره في صلاة انتقاب وتلثم وإن لامرأة أو اعتيد. انتهى. وبما قررت علم أن الانتقاب في الصلاة مكروه، جعل لأجلها، أم لا. كما قاله الشيخ محمد بن الحسن. ككفت كم. يعني أن كفت الكم لأجل الصلاة؛ أي تشمير مكروه، وأحرى تشمير الذيل عن الساق. كما في الشامل. قاله الشيخ عبد الباقي.

وشعر؛ يعني أنه يكره كفت الشر لأجل الصلاة أي ضمه، وإذا فسر الكفت بالضم تسلط على المعمولين، وفي الحديث: (إذا سجد الإنسان فسجد معه شعره كتب له بكل شعرة حسنة)). وبما قررت علم أن اللام في قوله: لصلاة بالتنكير للتعليل، وأن قوله: "لصلاة" راجع للأمرين بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015