جواز نظره للوجه والأطراف بغير شهوة، وإلا حرم في بنته وأمه وغيرهما من محارمه. وفي الحطاب: وقال ابن عبد البر في التمهيد: وجائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها لغير ريبة ولا مكروه. انتهى. وفي الحطاب أيضا: وأما النظر للشهوة فحرام تأملها فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة. انتهى. وفي الموطإ قال مالك: ليس على الرجل أن ينظر إلى شعر امرأة ابنه، أو شعر أم امرأته (?). الباجي: قول مالك رحمه الله: ليس على الرجل إلى آخره، يريد -والله أعلم- على الوجه المباح من نظره إلى ذوات محارمه كأمه وأخته وابنته، ولا خلاف في ذلك، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع. والله أعلم. انتهى قاله الإمام الحطاب. ونقل الأبي: وكل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو لغير شهوة، وأما مع الشهوة فيمتنع حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه، وكل ما منع النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو لغير الحاجة، فإن كان لحاجة، جاز. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وقال في جامع الكافي ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها، وكذلك زوجة أبيه وزوجة ابنه، ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد، ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها. وإنما يباح النظر إلى القواعد التي لا يرجون نكاحا والسلامة من ذلك أفضل. انتهى. نقله الإمام الحطاب.

وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه يعني أن المرأة حرة أو أمة يجوز لها أن ترى من الرجل الأجنبي وجهه وأطرافه، وذلك هو الذي يسوغ للرجل أن ينظره من محارمه. وقد تقدم أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وحينئذ فلا يجب على الرجل أن يستر إلا ما بين السرة والركبة، ويحرم على المرأة أن تنظر منه ما عدا وجهه وأطرافه، وأما الوجه منه والأطراف فلا يحرم عليها نظرها حرة أو أمة. وعلم من هذا أن قوله: "وترى من الأجنبي"، ليس مخصصا لقوله: وهي من رجل الخ؛ لأنه لا يلزم من عدم جواز نظر الأجنبية لغير الوجه والأطراف أن يكون ما عداهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015