وسئل الحافظ السخاوي عن المواطن التي استحيت الملائكة فيها من عثمان، وقال: لم أقف عليه في حديث معتمد، ولكن لشيخنا البدر النسابة في بعض مجاميعه عن الحمال الكازوري (أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل (?) بين المهاجرين والأنصار بالمدينة في بيت أنس، وتقدم عثمان كذلك كان صدره مكشوفا، فتأخرت الملائكة منه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية صدره، فعادوا إلى مكانهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تأخيرهم (?) فقالوا: حياء من عثمان))، قلت: وروى الطبراني في الكبير، وابن عساكر في تاريخه، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مر بي عثمان وعندي جيل من الملائكة فقالوا شهيد من الآدميين يقتله قومه إنا نستحيي منه (?)). انتهى. من شرح مسلم للسنباطي. نقله الشيخ عبد الباقي. وفي الشبراخيتي: والظاهر أن النظر لفخذ الأمة حرام بلا نزاع. انتهى.

ومع محرم غير الوجه والأطراف يعني أن عورة الحرة مع رجل محرم لها بنسب أو صهر أو رضاع، جميع جسدها ما عدا وجهَها وأطرافَها. والأطراف هي: الذراعان، والقدمان، وما فوق المنحر، والذراع من المرفق إلى طرف الأصابع. فليس له أن يرى منها غير ما ذكر من الوجه والأطراف، وأما الوجه والأطراف فله أن يراها. وفي الشبراخيتي ما نصه: قال الحطاب: ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من محارمه أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها، وعليه فيقيد كلام المصنف بغير ترداد النظر وإدامته، ومفهوم الشابة أنه يجوز ذلك في المتجالة. وعلم مما مر أنه ليس للرجل أن يرى ثدي محرمه، ولا صدرها، ولا ساقها ولا عضدها. بخلاف شعرها. كما مر. القرافي: لا بأس أن ينظر الرجل شعر أم زوجته، ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه وإن كانت عجوزا. قاله أحمد. وقوله: "غير الوجه والأطراف"، يقيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015