ميارة: قلت أي الحاضرة الوقت مع يسير الفوائت كمن صلى الظهر والعصر، ثم تذكر فوائت يسيرة فإنه يصلي الفوائت ويعيد الظهر والعصر إلى الغروب. انتهى.
ككشف أمة فخذا يعني أن الأمة تعيد في الوقت المذكور لكشف فخذ أو فخذين منها، وسواء في ذلك ذات الشائبة وغيرها، ويحرم النظر لفخذها ولو لغير شهوة. كما مر ما يفيده. وقوله: "فخذا" مفعول لكشف؛ وهو مصدر مضاف إلى فاعله. لا رجل يعني أن الرجل لا يعيد لكشف فخذه، ولا لكشف فخذيه. لا في الوقت، ولا في غيره ويحرم كشفه والنظر له، وشهر في المدخل كراهة النظر له، وقد مر أنه يحرم تمكين دلاك من الفخذ. قال الشيخ عبد الباقي: ظاهره حرمة تمكينه. ولو بحائل ككيس، وأولى في التحريم تدليكه أليتيه؛ لأن جس العورة أقوى من نظرها والمنع ولو كان الجس على ذي شيبة؛ لأن علة المنع ليست هي النظر أو الجس بشهوة، والنظر للعورة مستورة غير حرام، بخلاف جسها مستورة. وقال في الرسالة: الفخذ عورة وليس كالعورة نفسها. ابن عمر: الفخذ عورة خفيفة يجوز كشفها مع الخاصة: ولا يجوز في الجموع، (وقد كشفه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وستره مع عثمان (?)). انتهى.
وهذا دليل على أن عثمان عنده صلى الله عليه وسلم ليس من الخاصة الذين يجوز كشفه بحضرتهم. قاله الأجهوري. قال عبد الباقي: وفيه نظر؛ إذ لم يأت ابن عمر بالفاء لتدل على جري الحكم الذي أفاده، وإنما أتى بالواو، فقال: وقد كشفه لقصد إفادة الحديث، وأن عثمان كالخاصة، ولكن غطاه لعلة؛ وهي استحياء الملائكة منه، فعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، فاستأذن عمر فأذن له وهو على حاله: ثم استأذن عثمان فأرخى عليه الصلاة والسلام ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذنك عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة: (ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه (?))، رواه أحمد.