للاصفرار، وعشرة للغروب، وعشرة لآخر المختار، وقد كنت نظمت أصولهم في ثلاثة أبيات فقلت:

لوقت الاصفرار في المدونة ... طهران لبس قبلة مبينه

ومطلق العذر إلى الغروب ... كالعجز عن طهر وكالترتيب

ولاختيار مقتد بمبتدع ... ومطلق المسح ففصل تطلع

أي فصل الطهرين لخمسة؛ وهي من توضأ بماء مختلف في نجالسته، ومن تيمم على موضع نجس، ومن صلى ومعه جلد ميتة ونحوه، ومن صلى بثوب نجس، ومن صلى على مكان نجس. وفصل اللبس بضم اللام، وهو اللباس لثلاثة وهي: الحرة إذا صلت بادية الشعر، أو الصدر، أو ظهور القدمين. ومن صلى بثوب حرير، ومن صلى بخاتم ذهب، وفصل القبلة لاثنين: من أخطأ القبلة، ومن صلى في الكعبة، أو في الحجر فريضة. فهذه عشرة.

وفصل مطلق العذر لسبعة وهي: الكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمرأة تحيض أو تطهر، والمصاب يفيق أو عكسه، والمسافر يقدم أو عكسه، ومن صلى في السفر أربعا، ومن عسر تحويله إلى القبلة. وفصل الترتيب إلى اثنين وهما من صلى وهو ذاكر لصلاة، وتارك ترتيب المفعولات إلى العاجز عن طهر الخبث كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره. فهذه عشرة. وفصل المسح لتسعة وهي: من تيمم إلى الكوعين، وناسي الماء في رحله، والخائف من سبع أو نحوه، والراجي، والموقن إذا تيمم أول الوقت، واليائس إذا وجد الماء الذي قدره، والمريض لا يجد مناولا، والماسح على ظهور الخفين دون بطونهما، والمستجمر بفحم ونحوه إلى المقتدي بالمبتدع. فهذه عشرة. فهذه ثلاثون. وإطلاق الإعادة على جميعهم تغليب؛ لأن ذوي الأعذار لا تتصور فيهم إعادة. والله أعلم. وفي عد اليائس إذا وجد الماء نظر لما قدمناه في التيمم عن المدونة من أن اليائس لا يعيد مطلقا، وقد بحث فيه الشيخ ميارة بذلك، انظر حاشية الشيخ بناني. وقوله: وتارك ترتيب المفعولات، قال الشيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015