الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة فلا تحريم، ومذهب الشافعي أحسن.

وفي الشيخ سالم: ابن القطان: لا يلزم غير الملتحي التنقب لكن ينهى الغلمان عن الزينة، وأجمع على حرمة النظر إليه بقصد اللذة وإمتاع البصر بحاسته، (?) وعلى جوازه بغير قصد اللذة، والناظر أَمِنَ من الفتنة وجنايةُ البصر صغيرة تكفرها الطاعات إن اجتنبت الكبائر. وقوله: "ومع أجنبي"، قال الشيخ عبد الباقي: مسلم، ولو عبدها فيما يظهر، ثم قال: وقولنا: مسلم، لإخراج كافر غير عبدها، فإن عورتها معه جميع جسدها حتى الوجه والكفين. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وعبدها الوخش كالمحرم في الرؤية، وفي الخلوة خلاف، والجميل كالأجنبي، وإن مجبوبا وعبد الزوج المجبوب كعبدها، فإن كان وخشا فكالمحرم، ومطلق الجس حرام ولو لغير العورة كوجه أجنبية؛ لأنه أشد من النظر، ويجوز في المحرم ففي صحيح البخاري: (أن الصديق قبل عائشة رضي الله عنهما (?))، ونقل عن الشيخ سالم أن الحرمة في المتصل، وحرمت الشافعية المنفصل حتى قالوا: إن علم شعر عانة بعد حلقه، حرم النظر إليه. انتهى. وقوله: غير الوجه والكفين، قيل: والقدمين، قاله الحطاب.

وأعادت لصدرها وأطرفها بوقت يعني أن الحرة إذا صلت مكشوفة الصدر كلا أو بعضا، أو مكشوفة الأطراف كلا أو بعضا عامدة أو جاهلة أو ناسية؛ فإنها تعيد في الوقت، وتعيد الظهرين للاصفرار، والعشاءين لطلوع الفجر، والصبح لطلوع الشمس، وتعيد لما فوق المنحر في الوقت المذكور كما أفاد ذلك المصنف بقوله إن تركتا القناع، وكذا كتفها فإنه كصدرها فيما يظهر، قاله الشيخ عبد الباقي. وقد مر أنها تعيد لكشف بطنها أبدا كفخذيها: خلافا لقول أشهب تعيد في البطن أو في الفخذين في الوقت. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. ومثل الحرة في إعادتها لكشف صدرها وأطرافها في الوقت، أم الولد. ابن غازي: المعيدون فيها؛ أي في المدونة في الوقت ثلاثون: عشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015