تحت ثيابها لغير سيدها، وتأمل ثديها وصدرها وما يدعوا إلى الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها. انتهى. قاله الحطاب. ومن لبس السراويل تحت السرة فقد ارتكب النهي فيما بين السرة إلى حد السراويل. أشار له الحطاب.

ومع أجنبي غير الوجه والكفين يعني أن عورة الحرة بالنسبة لرؤية الأجنبي هي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين حتى دلائلها (?) وقصتها وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، ومحل جواز رؤية الوجه والكفين إن لم يخش فتنة ولا قصد لذة وإلا حرم النظر لذلك. قاله الشيخ عبد الباقي. ويجب عليها حينئذ ستر وجهها على المشهور، وقيل: لا يجب عليها وعلى الرجل غض بصره، وقيل: إن كانت جميلة وجب، وإلا استحب. انظر حاشية الشيخ بناني.

واعلم أنه لا يجوز السفر مع العرب الذين لا يحجبون حريمهم حيث لا يمكن التحفظ من النظر المحرم ولم تدع ضرورة إلى السفر معهم، فإن دعت إليه ضرورة خوف الهلاك على نفسه أو ما يجحف به من ماله جاز السفر معهم، ويؤمر بالتحفظ جهده، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه [من نسائهن (?)]، وإن كان لا غرض له فيهن ولا يميل طبعه إليهن، ولا يجوز له أن يؤاكل النساء إلا زوجته أو ذات محرم إلا المتجالة منهن. على هذا يحمل ما وقع في الرواية عن مالك رضي الله عنه. وأما رفع الأحمال مع النساء، فإن دعت إليه ضرورة شديدة جاز، وإلا فلا. وبالله التوفيق. انتهى. من نوازل ابن هلال. وقوله: "ومع أجنبي غير الوجه والكفين"، في كلام بعضهم ما يدل على أنه إنما يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر. وقوله: "ومع أجنبي"، معطوف على قوله: "مع امرأة". وفي شرح الشيخ عبد الباقي أنه يحرم النظر لأمرد كما للفاكهاني والقلشاني، كخلوة به وإن أمنت الفتنة. كما نقله زروق عن نص الشافعي وفي المواق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015