وحرة مع امرأة يعني أن عورة الحرة بالنسبة للرؤية؛ أي رؤية امرأة لها حرة أو أمة ما بين السرة والركبة، وأما بالنسبة للصلاة فجميع بدنها؛ أي ما عدا الوجه والكفين، ولو صلت بحضرة مثلها وهذا مما أطبق عليه أهل المذهب كما في بناني ولا يلزم من ترك واجب بطلان الصلاة، بل منه ما يبطل ككشف بطنها ونحوه مما مر أنه يبطلها، ومنه ما لا يبطلها كصدرها وأكتافها. وظاهر قوله: "مع امرأة" ولو كافرة، خلافا لابن الحاج القائل: وأما الكافرة فالمسلمة معها كالأجنبية مع الرجل اتفاقا، فعورتها معها ما عدا الوجه والكفين إلا أن تكون أمة للمسلمة فكالمسلمة مع المسلمة. وأما الذمي فلا يجوز له أن يرى المسلمة بحال وينبغي إلا أن يكون عبدا لها فيكون كالأجنبي المسلم معها. وعلم مما مر أن العورة يجب سترها في الصلاة مخففة ومغلظة ولو صلى بحضرة مثله: لكن المغلظة يبطل ترك سترها. والمخففة لا يبطل ترك سترها وما ذكره المصنف من أن عورة الحرة مع المرأة بين السرة والركبة هو المشهور، وقيل: كالرجل مع محرمه، فترى المرأة من المرأة الوجه والأطراف فقط. وقيل: كالرجل مع الأجنبية فلا ترى المرأة من المرأة إلا الوجه والكفين إن أمنت الفتنة. قاله الشيخ ميارة. قال: ومقتضى كلام ابن الحاج أن الخلاف إنما هو في المسلمة مع المسلمة، وأما المسلمة مع الكافرة فكالأجنبية مع الرجل اتفاقا. انتهى.

بين سرة وركبة هذا هو خبر المبتدأ، أعني قوله: وهي فهو راجع للمسائل الثلاث أي عورة الرجل وعورة الأمة. وعورة الحرة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، وقد علمت أن السرة والركبة ليستا من العورة في المسائل الثلاث على المشهور. واعلم أن بين من الظروف المتصرفة، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} بالرفع، وبقوله تعالى: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ}، ولم يجعلوا تصرفها لغة قليلة، ومن تصرفها قولهم: بعيد بين المنكبين، ونقي بين الحاجبين. وأما كونها مبنية على الفتح فغير صحيح؛ إذ لا وجه لبنائها.

تنبيه: لا يجوز له أن يمكن دلاكا يدلك له فخذه. ابن القطان: هو أشد من النظر إليه، وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القطان جوازه. والله تعالى أعلم. قاله الإمام الحطاب. وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال ملك: السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. انتهى. قاله الحطاب. وفي الكافي: عورة الأمة كعورد الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015