خلاف، واختلف فيما عدا ذلك، والذي تقتضيه نصوص أهل المذهب أنه يجب على الرجل أن يستر من سرته لركبتيه. وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل: إن إظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور. وقيل: حرام. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقال الش: عورة الأمة القن أو من فيها شائبة حرية، من السرة إلى الركبة، ولا تدخلان، وقد اختلف في ذلك. وأما الرجل فاتفق على أن السوءتين منه عورة، واختلف فيما عداهما. فقيل: هي ما بين السرة والركبة، وإليه ذهب جمهور أصحابنا. قاله الباجي. وشهره مصنف الإرشاد. وقيل: السوءتان فقط، وقيل: السرة والركبة داخلتان فيها، وقيل: السوءتان والفخذان، وفي المقدمات: أنه لا خلاف أن فخذ الأمة عورة، وإنما اختلف في فخذ الرجل.
وإن بشائبة يعني أن عورة الأمة؛ وهي ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة، والرؤية لا فرق فيها بين القن، ومن فيها شائبة حرية، كمبعضة، ومكاتبة، وأم ولد، ومدبرة، ومعتقة لأجل، وما يأتي من أن أم الولد يندب لها ستر واجب على الحرة لا يرد على ذكر أم الولد هنا؛ لأن الكلام هنا فيما هو عورة يجب ستره. كما قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله: "شائبة" من الشوب، وهو الخلط؛ أي اختلطت برقيتها حرية. وشمل قوله: "وإن بشائبة" المعتق بعضها. كما مر؛ لأن أحكام المبعض قبل العتق لبعضه الآخر، كالقن كما يأتي للمصنف، خلافا لقول القباب إنها كالحرة، وعليه رد المصنف بالمبالغة. والله تعالى أعلم.
تنبيه: في الحطاب: أن رجلا حصل في شجرة عريانا، فحلف له آخر إنك لا تنزل إلا مستورا ولا يمد لك أحد ما تستتر به، فأفتى بعض فقهاء أهل ذلك الزمان أنه ينزل بالليل ولا حنث على الحالف، وتلا قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا}، وهذا على مراعاة الألفاظ في الأيمان بين، وعلى مراعاة العرف أو البساط أو النية على أصل ملك فلا بد من حنثه. والأول مذهب الحنفية فعلى هذا المذهب يحتمل أن لا إعادة عليه للصلاة؛ لأن الليل يستره والله تعالى أعلم. انتهى. ابن فرحون: إذا خشي من الأمة فتنة وجب الستر لدفعها، لا لأنه عورة. قاله الشيخ إبراهيم.