محمد بن الحسن. وقال الشيخ الأمير: ولا يجب بالطين على الظاهر من قولين؛ لأنه مظنة التساقط، ويكبر الجرم فهو كالعدم، بل بماء لمن فرضه الإيماء، وإلا فالركن مقدم. انتهى.
الخامس: اعلم أن جلد الميتة يجوز لبسه اختيارا في غير الصلاة، كما يفيد ذلك قول المصنف: "ورخص فيه مطلقا" انظر حاشية الشيخ بناني.
السادس: اعلم أن للشيخ عبد الباقي بحثا مع ابن رشد في قوله: إن قول ابن القاسم يعيد في الوقت إن رد الساتر بالبعد مبني على السنية وهو بحث ساقط. كما قاله الشيخ محمد بن الحسن. واعلم أن ما تقدم من أن الشاف الذي تظهر البشرة تحته بلا تأمل كالعدم، وما يصف لضيقه أو لرقته مكروه، هو الذي يظهر، وهو الصواب. لا أنه يعيد فيهما أبدا، ولا أنه يعيد فيهما في الوقت. ولما اختلفت عورة المصلي باختلاف أحواله من ذكورة وحرية وضديهما، أشار إلى ذلك بقوله: وهي من رجل يعني أن عورة الرجل بالنسبة للصلاة والنظر ما بين السرة والركبة، والغايتان خارجتان أي ليستا من العورة، والعورة شاملة هنا للمغلظة والمخففة. وقد مر تحديد المغلظة في الرجل بأنها من المقدم: الذكر والأنثيان، ومن المؤخر ما بين الأليتين، فإن قيل سيأتي أن المرأة ترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. فالجواب أن المراد بما يأتي: بيان ما يباح لها أن تنظر من الأجنبي، وما يحرم عليها نظره منه، ولا يلزم أن يكون ذلك عورة منه لأنه لا يجب عليه أن يستره. هذا هو المتعين. وأما تقييد هذا بما يأتي فغير صحيح لما علمته. قاله الرماصي. نقله الشيخ محمد بن الحسن.
قال جامعه عفا الله تعالى عنه: وهذا صريح في أن الرجل لا يجب عليه أن يستر ساقيه، ولا ما فوق سرته عن الأجنبية كركبتيه وسرته، ولكن لا يجوز لها هي أن ترى منه إلا الوجه والأطراف، وسيأتي بيان الأطراف إن شاء الله تعالى. وأمة يعني أن عورة الأمة بالنسبة للصلاة والنظر مع كل أحد، ما بين السرة والركبة، وهما؛ أي السرة والركبة ليستا من عورتها كالرجل كما مر، فهما مستويان في العورة إلا أنها هي تخالفه في المغلظة. كما مر: لأن عورتها المغلظة من المؤخر: الأليتان، ومن المقدم: فرجها، وما والاه. وسيأتي ما تراه الأجنبية من الرجل. واعلم أن السوأتين من الرجل عورة بلا خلاف، وأن ما فوق السرة وتحت الركبة منه ليس بعورة بلا