أبدا مع الذكر والقدرة لا مع عدمهما ففي الوقت، ويفيد ذلك ما رد به قول المصنف: لا عاجز صلى عريانا.

الثاني: قول المصنف: وإن بخلوة، رد بالمبالغة القول بالندب حيث كان خاليا عن أعين الناس، قال في بديع الشرمساحي: وإن كان في صلاة غير خال عن الناس فيجب الستر قولا واحدا، وإن كان خاليا. فحكى اللخمي قولين: الوجوب والاستحباب. انتهى. نقله الشيخ محمد بن الحسن. قال: وبه تعلم أن إنكار الرماصي القول بالاستحباب، ودعواه أن ابن بشير لم ينقله إلا في الخلوة في غير الصلاة قصور. الثالث: قول ابن بشير: لا خلاف في الوجوب وإنما الخلاف في الشرطية: ضعفه ابن عطاء الله، وابن شأس، وابن عرفة. والقول بالسنة هو قول إسماعيل، وابن بكير، والأبهري. ونقله ابن محرز عن الأكثر. وأخذه ابن رشد من كلام ابن القاسم قاله القلشاني. واعلم أن الرماصي تعقب المصنف في تقييده الشرطية بالذكر والقدرة، بأنه تبع فيه ابن عطاء الله كما في التوضيح، ولم يقيده غيره بالذكر. قال: وهو الظاهر فيعيد الناسي أبدا، وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب. انتهى. باختصار قاله الشيخ محمد بن الحسن. ورد على الرماصي بما في الحطاب عن الطراز، ونصه: قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة، أو فرض ليس بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض، وإن كان آثما عاصيا. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: وبه تعلم أن تعقبه على المؤلف وقوله: لم يقيده غيره، كل ذلك قصور. والله تعالى أعلم. انتهى.

الرابع: قال الشيخ عبد الباقي: ودخل في قوله: "بكثيف"، الحشيش، وكذا الطين على أحد القولين، والآخر لا يستتر به إما لأنه يغلظ العورة بدون فائدة، وإما لأنه مظنة يبسه وتطايره عنها فتكشف، وهما إذا لم يجد غيره، كما يفيده ذكر الشارح لهما عند قوله: ومن عجز الخ. انتهى. وقوله: وهما إذا لم يجد غيره الخ، هذا صريح في التوضيح، ونصه: قال الطرطوشي في تعليقاته اختلف إذا لم يجد ما يستتر به إلا الطين، هل يتمعك به ويستتر أم لا؟ انتهى. قاله الشيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015