يفيده قول ابن عرفة: إن بدا صدرها أو شعرها أو أقدامها (?) أعادت في الوقت، وإلا أبدا. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. ثم قال: ومثل الصدر الظهر في الإعادة في الوقت فيما يظهر من الالتذاذ به كصدرها عادة وكتفها، وأما المخففة: كالفخذ لأمة أو رجل، وكصدر وشعر وأطراف لحرة، فليست من محل الخلاف المذكور في المصنف، وإن كان يجب على الحرة الستر لذلك لصحة صلاتها مع كشف ذلك أو بعضه اختيارا. انتهى.
قال جامعه عفا الله تعالى عنه: وانظر قوله: بطنها وساقاها وما بينهما، وما حاذى ذلك خلفها فإنه يفيد أنها تعيد أبدا في كشف ما يقابل البطن من الظهر مع قوله، ومثل الصدر الظهر في الإعادة في الوقت فيما يظهر، والظاهر ما أفاده بقوله وما حاذى ذلك خلفها لقول ابن عرفة: إن بدا صدرها أو شعرها أو أقدامها (?) أعادت في الوقت، وإلا أبدا. انتهى.
تنبيهات: الأول: تقدم أنه ينبني على الخلاف المذكور أنه لو صلى مكشوف العورة عامدا قادرا يأثم، وتبطل على الشرطية، وأما إن كان عاجزا أو ناسيا، فإنه يعيد في الوقت، فلو سقط ساتره في الصلاة بطلت، ولو رده بالقرب واستخلف الإمام وخرج، فإن تمادى بطلت عليه وعليهم، وإن رده بالقرب عند سحنون وهو المشهور، بخلاف قول ابن القاسم: لا شيء عليه إن رده بالقرب، وإن أخذه بالبعد أعاد في الوقت. ابن رشد: هو على أن الستر سنة. انتهى.
وفهم من كلام ابن رشد بالأحروية أنه يعيد في الوقت على أنه واجب غير شرط مع العجز والنسيان، وأنه على القول بأنه واجب غير شرط لو صلى مكشوفا مع العلم والقدرة لسقط عنه الفرض، وإن كان آثما عاصيا فلو صلى مكشوفا ناسيا أو عاجزا على هذا القول فإنه يعيد في الوقت لعدم تقييدهم لهذا القول بالذكر والقدرة، وليس معناه يجب الستر على العاجز والناسي، وإنما معناه يعيد في الوقت عامدا أو عاجزا أو ناسيا عدم الستر، بخلاف القول بالشرطية، فيعيد