تظهر البشرة تحته بلا تأمل، ويجب تحصيل الساتر الكثيف بشراء أو غيره كقبول إعارته أو طلبها، ويجب عليه الستر بالنجس إذا لم يجد غيره، وكذا المتنجس، وكذا يجب عليه الستر بالحرير للصلاة إذا لم يجد طاهرا غيره، ويقدم الحرير على النجس والمتنجس، ويقدم المتنجس على النجس، ولا فرق في وجوب الاستتار للصلاة بين أن يكون المصلي مع الناس أو منفردا عنهم، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون في ظلام وغيره. واللباس في الصلاة إن كان صفيقا لا يصف العورة فهو الذي تصح الصلاة به على وجه الكمال، فإن كانت البشرة تظهر منه بلا تأمل فكالعدم. كما مر. فيعيد معه أبدا، فإن أبداها بتأمل أعاد بالوقت، وكره وإن بغير صلاة كمحدد بلا ريح، بل لضيقه. أو لرقته.

واعلم أن الراجح من القولين، القول الأول، وقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}؛ أي ما يواري عوراتكم والمساجد الصلوات، أو الصلوات في المسجد، وقيل: نزلت ردا لما كانوا يفعلونه من الصلوات عراة. وفي الأمير: ووجب طلب الساتر لكل صلاة بإعارة أو معتاد شراء كالماء لا هبة. انتهى. وقيل: إن ستر العورة للصلاة سنة. وقيل: مندوب، ولا تصح إرادتهما هنا لأنهما لم يشهرا، وكشف بعض العورة ككشف كلها. واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في الصلاة، وأما الستر عن أعين الناس فواجب إجماعا. كما مر عن ابن عبد السلام. ومحله أيضا في العورة المغلظة، وقوله بعد: "وهي من رجل" الخ في العورة الشاملة للمغلظة والمخففة. والمغلظة من الرجل: السوءتان، وهما من المقدم: الذكر والأنثيان، ومن المؤخر: ما بين الأليتين، فلا يعيد لكشف فخذه. وظاهره ولو عمدا. ولا يعيد أيضا لكشف إحدى أليتيه، أو بعضهما، أو هما، أو لكشف عانته وما فوقها أبدا فيما يظهر، بل في الوقت. قاله بعضهم. ويبحث فيه بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فالقياس أن يعيد أبدا لكشف أليتيه، أو إحداهما، أو عانته، ونحو ذلك. والمغلظة من مؤخر أمة: الأليتان، ومن مقدمها: فرجها وما والاه. كذا ينبغي بدليل ذكره أنها تعيد في الوقت لكشف الفخذ والفخذين، وينبغي أن تعيد أبدا لكشف بعض الأليتين، وما يعيد فيه الرجل بوقت. والمغلظة لحرة: بطنها، وساقاها، وما بينهما، وما حاذى ذلك خلفها، كما قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015