أو ميتة، وأحرى المتنجس، وأحرى أن يستتر بهما عن أعين الناس. ومحل وجوب استتاره بالنجس إن كان النجس وحده أي لم يوجد غيره. فإن وجد طاهرا يستتر به بطلت الصلاة بالنجس، والمتنجس كحرير تشبيه في الأمرين أي يستتر بالحرير إن لم يجد غيره طاهرا؛ لأن علة المنع وهو خوف الكبر والسرف منتفية مع الضرورة، فإن وجد ثوبا طاهرا غير الحرير لم يجز له أن يصلي بالحرير: وقيل: يقدم التعري على الحرير.
وهو مقدم يعني أن الحرير مقدم على النجس والمتنجس، فمن لم يجد إلا حريرا أو نجسا أو متنجسا فإنه يلبس الحرير ويصلي به؛ لأنه لا منافاة بينه وبين الصلاة. وقال أصبغ: يقدم النجس لأن الحرير يمنع مطلقا، والنجس إنما يمنع في الصلاة، ويقدم المتنجس على النجس؛ لأن نجاسته عارضة، ولما قالوه فيمن أكره على الزنى بمحرمه أو أجنبية؛ من تقديم الأجنبية لأن حرمتها تزول بعقد صحيح بناء على تعلق الإكراه بالزنى. شرط خبر عن قوله: "ستر" إن ذكر في حال الصلاة أنه مكشوف العورة.
وقدر أي قدر على الصلاة بساتر بأن وجد ما يستتر به حيث كان بحضرة الناس، بل وإن بخلوة أي انفراد عن الناس في ضوء أو ظلام. للصلاة متعلق بقوله شرط، "واللام" بمعنى. "في" كما في شرح الشيخ عبد الباقي، وقوله: للصلاة أي في صحة الصلاة فرضا أو نفلا. وأما ستر العورة عن أعين الناس فواجب إجماعا. كما قاله ابن عبد السلام. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "شرط" أي: هل الستر المذكور واجب وجوب شرط، أو هو واجب غير شرط؟ في ذلك خلاف فهو مبتدأ حذف خبره كما في نظائره ومعنى كلام المصنف من قوله: "هل ستر عورته" إلى قوله: خلاف أن أهل المذهب اختلفوا في حكم ستر عورة المكلف المغلظة في الصلاة، فمنهم من ذهب إلى أنه واجب وجوب شرط لكن مع الذكر والقدرة، فمن صلى بلا ساتر عامدا قادرا، أثم، وأعاد أبدا، وهذا هو الذي لابن عطاء الله، فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة، ومنهم من ذهب إلى أنه واجب وجوبا غير شرط. فمن صلى بلا ساتر عامدا قادرا أثم وصحت صلاته، وشهره في القبس، واختاره القاضي إسماعيل، والأبهري وابن بكير. وعلى كلا القولين فلا يكون إلا بكثيف. فالشاف كالعدم على كلا القولين؛ وهو الذي