المصنف لو لم يقطع، وبنى على إحرامه. فالظاهر صحة صلاته مراعاة لقول سحنون وأشهب. كما في الحطاب. وقوله: "ابتدأ ظهرا بإحرام" هذا إن لم تتعدد الجوامع، وإلا وجب عليه طلب الجمعة إن شك أنه يحصلها، ومن أحرم مع الإمام بعد رفعه ظانا أنه في الأولى من الجمعة فإذا هو في الثانية، بنى على إحرامه وصلى أربعا. ولا يعارض هذا ما هنا؛ لأن ما هنا في الراعف، وهذا في غيره.
واعلم أن من أدرك جلوس الجمعة، يحرم بنية الظهر مع الإمام، ويجلس معه، ثم يأتي بعده بأربع ركعات. وأما من أتم ركعة في الجمعة قبل غسل الدم، وفاتته الثانية مع الإمام، فإنه يتمها جمعة. وكذا غير راعف أدرك مع الإمام ثانيتها، ثم بعد سلام الإمام ذكر سجدة منها، فإنه يتلافاها ويتمها جمعة.
وسلم وانصرف إن رعف بعد سلامه إمامه. يعني أن من رعف بعد سلام الإمام يسلم وجوبا، وينصرف حينئذ. وقال ابن حبيب: يسلم ويذهب يغسل الدم ثم يعود، فيتشهد ويسلم. قاله الشيخ إبراهيم. وما قاله المصنف هو المشهور؛ وهو مذهب المدونة لخفة سلامه بالنجاسة عن خروجه لغسل الدم لكثرة المنافي، وسواء في ذلك الجمعة وغيرها. وقال سحنون: يخرج لغسل الدم ثم يرجع للسلام كسائر أركان الصلاة. وقوله: وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه، وكذا لو رعف فسلم الإمام في الوقت قبل انصرافه، فإنه يسلم ويجزئه.
لا قبله؛ يعني أنه إذا رعف قبل سلام الإمام فإنه لا يسلم، بل يخرج لغسل الدم إن لم يسلم الإمام بالحضرة، وإلا سلم وانصرف. كما مر قريبا. ونص عليه غير واحد. ونقل الشيخ عبد الباقي عن السوداني أنه لو انصرف لغسل الدم، وجاوز الصفين والثلاثة، فسمع الإمام يسلم، فإنه يسلم ويذهب. فإذا خرج لغسل الدم فغسله، فإنه يأتي بالتشهد قبل أن يسلم سواء تشهد قبل ذهابه أم لا. قال ابن عرفة: وفيها إن رعف بعد تشهده قبل سلام إمامه ذهب لغسله، ورجع فتشهد وسلم وبعد سلامه سلم بحاله، الصقلي واللخمي: وكذا لو سلم إمامه قبل ذهابه، وقول ابن عبد السلام: إن رعف بعد تشهده لم يعد خلاف نصها. وقوله: "وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله"، هذا حكم المأموم كما عرفت، وأما لو رعف الإمام أو الفذ بعد أن أتى بمقدار