السنة، فالظاهر أنه يسلم كل منهما. كما أن الظاهر أن من لم يأت منهما بمقدار السنة إن كان فذا خرج لغسل الدم، وإن كان إماما استخلف من يتم بهم التشهد، وخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم. انظر الحطاب. وقد مر أن الراعف إذا رجع لإتمام صلاته فإنه يرجع لها بلا تكبير؛ لأنه لم يخرج عن صلاته بالرعاف، وإنما يرجع إلى إتمام صلاته بالتكبير من خرج منها بسلام.
ولا يبني بغيره، الضمير المضاف إليه غير يرجع للرعاف؛ يعني أن المصلي لا يبني بغير الرعاف من حدث وقيء، وسقوط نجاسة، أو شك في ذلك، أو غير ذلك مما يبطل الصلاة، بل يستأنفها ويأتي بها بتمامها لبطلانها. قاله غير واحد. وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يبني بغيره أي الرعاف كسبق حدث أو ذكره، أو سقوط نجاسة، أو ذكرها، أو حدث شك فيه بصلاته فلم يتماد عليه، بل خرج للوضوء غير رافض لها ثم تذكر بقاء وضوئه، إلا أن يقل شكه ويشرع، فتذكر حين الهم وقبل الانصراف، فيبني على صلاته، ولا يبني أيضا بغير الرعاف الأول، بل تبطل صلاته ولو ضاق الوقت. ذكره ابن فرحون. ورده الحطاب بقول ابن عبد السلام: مسائل البناء والقضاء تقتضي عدم البطلان. وقال أبو حنيفة: يبني مع الحدث الغالب، وقال أشهب: يبني من رأى في ثوبه أو جسده نجاسة، أو أصابه ذلك في الصلاة.
كظنه فخرج فظهر نفيه؛ يعني أن من ظن أنه رعف فخرج ليغسل الدم، فبعد أن خرج تبين له أنه لم يخرج منه رعاف، تبطل صلاته، فلا يبني على ما فعل منها بل يستأنفها بإحرامها. وكذا لو ظن الحدث فخرج فظهر نفيه. كما يأتي في قوله: وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه وقوله "فظهر نفيه" كما لو ظهر أنه ماء سائل من أنفه، فتبطل، فذا أو مأموما أو إماما. وتبطل على مأموميه على الراجح. وقيل: لا، وقيل: إن كان معذورا بأن كان في ليل مظلم، لم تبطل عليهم، وإلا بطلت. وعلى ما للمصنف قول الشيخ الأمير:
من العجيب إمام القوم لابسه ... سقوط طارئة بجسمه اتصلت
تصح للكل إن بانت نجاستها ... وإن تبين شيء طاهر بطلت