وإلا أي وإن لم يمكن الإتمام فيه لعدم صلاحيته لذلك كما لو كان ضيقا أو نجسا، فالواجب لإتمام صلاته المكانُ الأقرب لمكان غسل الدم الصالِحُ لإتمام الصلاة فيه، وتصح صلاته في المسألتين، ولو أخطأ ظنه ببقاء إمامه على المشهور. واعترض بأنه قد يسلم قبل إمامه، وأجيب بأن هذا مبني على أنه يخرج عن حكم الإمام بخروجه للرعاف حتى يرجع إليه. قاله عبد الباقي. وإذا علم ببقاء الإمام ولكنه يتم صلاته قبل وصول المأموم إليه، فإنه يتم مكانه أيضا. قاله الشيخ عبد الباقي أيضا، ومر قريبا ما يفيده. قال: ولا يقال قد يسبق الإمام في الفعل والسلام لما علمت أن هذا مبني على أنه يخرج عن حكمه حتى يرجع إليه، وقد مر أنه لو وصل إليه العلم بإتمام إمامه وهو راجع من غسله صار موضع وصول العلم إليه كموضع غسل الدم، فيتم فيه وإلا أي وإن لم يتم مكانه مع إمكان الإتمام به والحال أنه ظن فراغ إمامه، ولا بالأقرب إليه مع عدم إمكان ذلك به. بطلت صلاته ولو أخطأ ظنه، ولو فعل ذلك متأولا. وأشار إلى مفهوم قوله: "إن ظن فراغ إمامه"، بقوله:
ورجع إن ظن بقاءه؛ يعني أنه إذا ظن بقاء إمامه فإنه يرجع إلى أقرب موضع يصلي فيه مع الإمام، ولا يرجع إلى محل مصلاه لأنه زيادة في الصلاة. قاله ابن فرحون. أو شك، أي وكذا يجب عليه الرجوع إلى أقرب موضع يصلي فيه مع الإمام حيث شك أنه يدرك الإمام، ولا يرجع إلى محل مصلاه، وقوله: "أو شك" يغني عن قوله: "أو ظن". ولو بتشهد؛ يعني أنه إذا ظن أو شك وأولى إن علم أنه يدركه في التشهد أو ظن أو شك أنه يحصل السلام معه، فإنه يرجع إلى أقرب موضع يصلي فيه مع الإمام، وإنما لزمه الرجوع مع الشك؛ لأن الأصل لزومُ متابعة الإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن.
والحاصل أنه إذا علم أو ظن فراغ إمامه فإنه يتم في مكانه الممكن، أوأقرب الأمكنة الممكنة إليه مع عدم إمكان الأول، وهاتان صورتان أو أربع صور. وإذا علم، أو ظن بقاءه، أو شك في ذلك ولو بتشهد، فإنه يرجع وجوبا إلى الموضع الذي يتمكن فيه من الاقتداء بإمامه. فتلك ثلاث صور. فالصور خمس وقد علمت أحكامها.