بسجدتيها. وقوله: "بنى"؛ أي من له البناء من مأموم وإمام، وفذ على أحد القولين، ومعنى "كملت" بسجدتيها: أن يجلس بعدها إن كان بتشهد، أو يقوم بالفعل إن كان بغيره فيعتد بتلك الركعة، ويبتدئ بعد غسل الدم من أول التي تليها، فيشرع في القراءة ولا يرجع لمحل السجود. فلو ركع وسجد السجدتين، وأخذ فرضه فيهما، ثم قبل الجلوس أو القيام رعف، لم يعتد بتلك الركعة بعد غسله. ويبني على الإحرام إن كانت هي الأولى، ويبتدئ القراءة فالبناء يكون ولو على الإحرام، ولا يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل، سواء كانت هي الأولى أو غيرها. وابتداء القراءة المذكور واضح في الإمام والفذ وغيره إن فرغ الإمام، وإلا تبع الإمام على أي حال كان كما هو واضح. وقوله: "وإذا بنى لم يعتد" الخ، هذا هو مذهب المدونة، وهو المشهور وقيل: يعتد بما عمل من صلاته سواء رعف في الركعة الأولى أو غيرها، فإن كان قد رعف بعد القراءة في الركعة الأولى أو غيرها فإذا رجع ركع ولم يعد القراءة، وإن رعف في أثناء القراءة قرأ من الموضع الذي انتهى إليه اللخمي: ولا يحتسب الراعف بما فعله بعد رعافه، وقبل خروجه لغسل الدم، وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث. انتهى. وهي: أنه إن رعف وهو راكع ثم رفع رأسه للرعاف فذلك رفع من الركعة، وإن رعف وهو ساجد فرفع للرعاف فذلك رفع للسجدة، فإذا رجع سجد الثانية، وفي جلسة التشهد فقيامه للرعاف قيام من الجلسة، فإذا رجع ابتدأ بقراءة الركعة الثالثة، إلا أن يكون ذلك في مبتدإ الجلوس قبل تمام التشهد، فليرجع إلى الجلوس حتى يتم التشهد؛ وهذا القول لابن حبيب، وحكاه عن ابن الماجشون. وعزاه المصنف في التوضيح، وغيره لابن مسلمة، واستظهره هو وابن عبد السلام وغيرهما. وحكى في المقدمات: ثالثا وهو أنه إن كان في الركعة الأولى استأنف الإحرام، وإن كان في الثانية بنى على ما مضى منها، والفذ على القول ببنائه يفعل ما ذكر، وكذا الإمام والمأموم إن وجدا الإمام المستخلف قد فرغ، وإما إن وجداه في الصلاة فيتبعانه على أي حال كان، ولا يأتيان بما فاتهما حتى يفرغ الإمام من الصلاة كما مر قريبا. وعلى القول بأنه يعتد بما فعل من أجزاء الركعة إذا عاد فعل الأجزاء الباقية من الركعة ما لم يكن تشاغله بفعلها يفيته مع الإمام عقد الركعة التي صادفه فيها ولا يمنعه من إكمال ما بقي عليه من الركعة صلاة الإمام ركعة في غيبته. وفهم من كلام المصنف أن من رعف بعد أن أحرم،