الشيخ محمد بن الحسن: كلام المواق صريح في ترجيح الصحة مع السهو مطلقا حصل قبل انصرافه أو حصل بعد ذلك، وعلى الصحة فإن أدرك شيئا مع الإمام حمل عنه سهوه، وإلا سجد بعد السلام، وأما الكلام لإصلاحها كشراء ما يغسل به الدم، فلا يبطل، إذ يجوز عقد البيع في الصلاة بإشارة خفيفة، ومعاطاة في غير ضرورة، فكيف بهذه الضرورة المتعلقة بتصحيح الصلاة؟

تنبيه. اختلف في المأموم إذا انصرف لغسل الدم، هل يخرج عن حكم الإمام أم لا؟ على أربعة أقوال: أحدها أنه يخرج عن حكمه حتى يرجع إليه جملة من غير تفصيل، الثاني أنه لا يخرج عن حكمه جملة من غير تفصيل، الثالث أنه إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة خرج عن حكمه حتى يرجع إليه، وإن عقد معه ركعة لم يخرج عن حكمه، الرابع النظر إلى ما آل إليه أمره، فإن أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد رجوعه كان في حكمه حال خروجه، وإن لم يدرك معه ركعة بعد رجوعه لم يكن في حكمه حال خروجه. نقله الإمام الحطاب. وقال عن المقدمات: فمن رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه، يقول إن أفسد الإمام صلاته متعمدا قبل أن يرجع لم يُفْسِد عليه هو، وإن تكلم سهوا سجد بعد السلام ولم يحمل ذلك عنه الإمام، خلاف أصل ابن حبيب الذي يرى أن ذلك يبطل عليه البناء وإن ظن أن الإمام قد أتم صلاته [فأتم صلاته (?)] في موضعه ثم تبين أنه لو مضى لأدرك الإمام في الصلاة أجزأته صلاته، وإن سها الإمام لم يلزمه من سهوه شيء. ومن رأى أنه لا يخرج من حكمه يقول إن أفسد الإمام صلاته، متعمدا فسدت عليه هو صلاته وإن أتم صلاته في موضعه ثم تبين أنه لو مضى لأدرك الإمام في الصلاة لم تجزه صلاته، وإن سها الإمام لزمه سهوه، وإن تكلم ساهيا حمله عنه الإمام، خلاف أصل ابن حبيب المذكور. وإن قرأ الإمام بسجدة فسجدها فرجع هو بعد سلام الإمام كان عليه أن يقرأها ويسجدها، والجاري على المشهور هو القول الأول؛ لأنه سيأتي أنه إذا فرغ الإمام فإنه يتم مكانه، وتصح صلاته، ولو تبين خطؤه. وصوب ابن يونس بطلان صلاته إذا بطلت صلاة الإمام. انتهى كلام الحطاب. ولخامسها بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015