أعلى الأنف، لقول ابن عبد السلام: فيه تكلف. والمحل محل ضرورة، قال بعضهم: وهو ظاهر لا شك فيه. وقد خففوا اختضاب الأنامل، فكيف بمحل الدم؟ انظر الشبراخيتي، وقوله: "فيخرج"، بالنصب؛ لأنه معطوف على البناء، وهو اسم خالص قال:

لولا توقع معتر فأرضيه ... ما كنت أوثر إترابا على ترب

وفي الألفية:

وإن على اسم خالص فعل عطف ... نصبه أن ثابتا أو منحذف

ليغسل متعلق بقوله: "فيخرج"، فهو علة له أي لا يخرج إلا ليغسل الدم، فلو خرج لغيره بطلت صلاته. قاله الشيخ إبراهيم. وإن رعف المتيمم في الصلاة ووجد ماء كافيا لغسل دمه ووضوئه لم يبطل تيممه؛ لأنه دخل في الصلاة بوجه جائز. كما ذكره صاحب الجمع والقاضي سند. وهو مستفاد من قول المصنف لا فيها إلا ناسيه. قاله الشيخ إبراهيم. ونحوه للشيخ عبد الباقي. ويبني بخمسة شروط أشار لأولها بقوله:

إن لم يجاوز أقرب مكان؛ يعني أنه إنما يبني حيث لم يجاوز أقرب مكان موجود به الماء، فإن جاوزه بطلت اتفاقا. وتغتفر الخطوتان والثلاث فلا تضر بلا خلاف ممكن؛ يعني أن محل بطلان صلاته حيث جاوز أقرب مكان به الماء، إنما هو حيث كان يمكن فيه الوصول إلى الماء وغسل الدم به، ولو بشراء بثمن معتاد غير محتاج إليه. وقد نص بعض على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة، فكيف بذلك هنا؟ وأما إن لم يمكن فيه ذلك؛ بأن لم يجد فيه ثمنا، أو ثمنا محتاجا إليه، أو طلب منه أكثر من الثمن المعتاد فيما يظهر، فإنه لا تضر مجاوزته لغيره من أقرب الأمكنة إليه. قاله الشيخ عبد الباقي، وقال: ولما كان قوله: "أقرب" لا يعطِي في العرف شرط قرب المكان في نفسه؛ إذ القرب والبعد نسبيان فيقال: هذا المكان أقرب من ذلك، وإن كان بعيدا في نفسه صرح بوصف قربه بقوله: قرب؛ يعني أنه لا بد أن يكون هذا المكان الذي هو أقرب الأمكنة المكنة إليه قريبا في نفسه من محل الصلاة، فإن بعد المكان في نفسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015