فإن زاد عن درهم قطع؛ يعني أن الدم إذا زاد في الأنامل الوسطى عن درهم، فإنه يقطع أي بطلت صلاته؛ لأنه حامل للنجاسة ولا يحتاج إلى قطع، بل لو تمادى عليها لم تصح، وهذا إن اتسع الوقت. وجعل المصنف الدرهم من حيز اليسير، وجعله في المعفوات من حيز الكثير. فجمع بين القولين. قاله الحطاب. ولو فتله بأنامل يمناه العليا بعد ما فتله بأنامل يسراه العليا، ولم يفتله بأنامل يسراه الوسطى، وزاد ما بأنامل اليمنى العليا عن درهم، فالظاهر أنه لا يقطع مراعاة للقول بأنه يفتله بأنامل اليمنى أيضا. كما في المدونة. وقال الشيخ الأمير: وإن لم يظن ورشح فتله بأنامله، وهل يدخل الإبهام في أنفه؟ خلاف. وندب باليسرى، والفتل بيد واحدة على أرجح الطريقين، فإن زاد عن درهم قطع على ما سبق في سقوط النجاسة. كما حققه الرماصي. فلذا لم أعرج على ما في الخرشي ومن وافقه من البطلان، لكن حقق بناني هنا البطلان بسقوط النجاسة، ورد على الرماصي. فانظره، وإن سال أو قطر وأمكن فتله فكالراشح. انتهى. واستدل الحطاب على البطلان بقول المقدمات: من شروط البناء أن لا يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما لا يغتفر لكثرته؛ لأنه إن سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير، بطلت صلاته باتفاق. قال الحطاب: ونحوه لابن بشير وابن شأس وصاحب الذخيرة: ونبه على هذا ابن هارون وابن راشد كما نقله صاحب الجمع. انتهى. وفي الشبراخيتي: لا مفهوم لقوله: رشح؛ إذ القاطر إذا كان ثخينا، كذلك بخلاف السائل والقاطر الرقيق. فلو قال: وأمكن فتله، بدل قوله: ورشح، لكان أولى انتهى.
إن لطخه أشار به إلى الحالة الثانية، وهي حالة القطع يعني أنه يقطع، أي تبطل صلاته إذا لطخ ثوبه أو جسده الدم السائل أو القاطر بأكثر من درهم.
وعلم مما قررت أن صلاته تبطل، ولا يحتاج لقطع، ولو تمادى لم تصح صلاته.
وعلم مما قررت أيضا أن قوله: إن لطخه شرط في مقدر، أي وإن سال أو قطر قطع إن لطخ ثوبه أو جسده بأزيد من درهم. واتسع الوقت ويدل لهذا التقرير دكر التلطيخ والتلويث، إذ الظاهر كونهما من سائل أو قاطر. قاله الشيخ عبد الباقي، وهو خلاف ما يأتي من أن خوف تلوث مسجد إنما يرجع لمسألة الفتل. والله سبحانه أعلم. وقال الإمام الحطاب: يتعين أن يكون بكاف