ويصير حكمه حكم المأموم. وفي الحطاب عن ابن رشد: وإذا رعف الإمام في الجنازة أو العيد استخلف كالفريضة سواء، وإن رعف المأموم فيهما فإنه ينصرف ويغسل الدم، ثم يرجع فيتم مع الإمام ما بقي من تكبير الجنازة وصلاة العيد، فإن علم أنه لا يدرك شيئا من ذلك مع الإمام أتم حيث غسل الدم إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع، فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير عليها. وقال أشهب: فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة، أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئا، وخشي إن انصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة، لم ينصرف، وصلى على الجنازة، وتمادى على صلاته في العيد، وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة، وخاف إن انصرف لغسلها أن تفوتاه. انتهى.

وأومأ لخوف تأذيه هذا مرتب على قوله: "أتمها"، يعني أنه إذا قلنا إنه يتم الصلاة ولا يقطع لأجل الدم إذا ظن دوامه لآخر الوقت المختار، فإنه إن قدر على الركوع والسجود من غير ضرر ركع وسجد، وإن لم يقدر على ذلك إلا مع خوف تأذي جسمه كما لو كان رمدا، أو خاف نزول الدم في عينه أو خاف أنه متى انحنى راكعا أو ساجدا انصرفت المادة إلى وجهه فيزيد رعافه، فإنه يومئ اتفاقا. قاله الحطاب. أي للركوع من قيام، وللسجود من جلوس. وقال الأمير: وأومأ لخوف تأذيه بانعكاس الدم ولو شكا، وقال عبد الباقي: وإيماؤه واجب مع ظن أذى شديد ومندوب مع شكه، ومع التوهم يحتمل الجواز وعدمه، ولا إعادة عليه بوقت حيث أومأ، ثم ارتفع عنه الدم بعد الصلاة كمن صلى إيماء لمرض ثم صح في الوقت. والمعتبر هنا -فيما يظهر ويفيده إطلاقهم- مطلق الخوف، وإن لم يستند لتجربة نفسه، أو مقارب مزاجه، أو لقول طبيب فليس كالخوف في التيمم لدون مشقته بالنسبة لمشقته هنا بنزول دم منه. انتهى. كلام الشيخ عبد الباقي.

أو تلطخ ثوبه يعني أنه يومئ لخوف تلطخ ثوبه الذي يفسده الغسل، أي يومئ للركوع من قيام، وللسجود من جلوس، صيانة للمال. وأما الثوب الذي لا يفسده الغسل فلا يومئ لتلطخه، بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015