لغسل الدم إن لم يخف الفوات، فإن خاف الفوات فالأولى له أن لا يخرج، ويصلي على حالته. فهما متفقان على أنه يخرج لغسل الدم حيث لم يخف الفوات إن كان قد دخل فيهما: وعلى أنه لا يدخل فيهما على حالته حيث لم يخف الفوات. انتهى. وقوله: فعند ابن المواز يخرج لغسل الدم الخ؛ أي ويتم وحده بعد غسله وذهاب الإمام. قاله الشيخ بناني. وفي النوادر عن ابن المواز: ومن رعف في صلاة الجنازة فليمض فيغسل الدم، ثم يرجع إلى موضع صلي عليها فيه فيتم باقي التكبير: وكذلك في صلاة العيدين ولو أتم باقي صلاة العيدين في بيته، أجزأه. قاله الحطاب. وعبارة عبد الباقي: فإن لم يخفه يعني الفوات، ندب انصرافه لغسله حتى في العيد والجنازة عند أشهب وابن المواز. قال: والظاهر أن من رعف في النافلة وخاف التمادي إلى وقت يشق عليه أنه يكملها على هيئته، فلو رجا انقطاعه خرج لغسل الدم، وأتمه في موضعه. انتهى. وقال الأمير: وظن دوامه له؛ أي لآخر المختار أو لفوات العيد والجنازة بأن لا يدرك ركعة في العيد ولا تكبيرة في الجنازة: ويعتبر في سائر النوافل الدوام لوقت يشق كما في الحطاب. انتهى. إن لم يلطخ فرش مسجد في قوله: "أتمها"؛ يعني أن محل إتمامه للصلاة حيث رعف فيها وظن دوامه له إنما هو حيث لم يخش تلطيخ فرش المسجد بأن لم يكن في مسجد أو في مسجد غير مفروش؛ بأن كان محصبا أو متربا، أو لقى الدم عن فراش المسجد بكخرقة، فيتم ولو لطخ ذلك بأزيد من درهم. وأما إن خاف تلطيخ المسجد ولو بدون درهم، فإنه يقطع ولو خاف خروج الوقت؛ لأنه لا يباح تلطيخ فرش المسجد لضيق الوقت، ومثل فرش المسجد بلاطه. قاله الشيخ عبد الباقي. والشيخ إبراهيم. وقال الشيخ محمد بن الحسن: في ذلك نظر. والظاهر ما قاله المسناوي أن المبلط والمزلج كالمحصب لا كالفروش، وتقدم أنه في الفروش إذا لاقى الدم بكخرقة يتم. قال الشيخ محمد بن الحسن بناني: يتم ولو حملها؛ لأنه رخص له في الصلاة بالدم، وإن كثر لظنه دوامه محافظة، وفي الشبراخيتي أن رجيع الجمال إذا شمه من به رعاف دائم قطعه. انتهى.
واعلم أن أهل المذهب وغيرهم إذا صدروا بقول وعطفوا عليه بقيل، أن الأول هو الراجح، ولا سيما إذا لم يعزوا الأول لأحد، بل نقلوه على أنه المذهب. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "أو فيها وإن عيدا أو جنازة"، قد علمت حكم الفذ والمأموم في الجنازة. وأما الإمام فإنه يستخلف من يتم بهم،