حالته يجري فيه قوله: "فتله بأنامل يسراه"، قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا يقتضي أنه يفتله، فإن زاد عن درهم قطع. كما يأتي. وليس كذلك؛ لأن ما يأتي فيما إذا لم يظن دوامه، فلذا يقطع إن زاد عن درهم، ثم يغسله ويصلي في الوقت. وما هنا ظن دوامه لآخر الوقت فلا فائدة في القطع، وإن زاد عن درهم، بل يصلي كذلك. انتهى. وقوله: "وظن دوامه" الخ، قال الشبراخيتي: ويعلم دوامه إما بعادة سبقت له، أو بإخبار طبيب حاذق أو من هو مساوٍ له في المزاج وأشار المصنف إلى القسم الثاني من قسمي الرعاف بقوله:
أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها وقوله: "أو فيها" الخ، تأتي فيه الصور المتقدمة التي هي خمس عشرة صورة. كما سيتضح لك. أشار له الشيخ الأمير، يعني أن من رعف في الصلاة وظن، وأولى إن جزم أن الدم يدوم عليه إلى آخر الوقت المختار رشح، أو قطر، أو سال، فإنه يتمها على حالته التي هو عليها فرض عين، أو عيدا، أو جنازة. فقوله: "له"؛ أي لآخر الوقت المختار. قال الشيخ عبد الباقي في فرض المعين، وفي العيد: ولعدم إدراك تكبيرة في الجنازة قبل رفعها لفذ لو ذهب لغسله ثم أتى، وبفراغ مأموم أو إمام منها؛ لأن فراغه منها كخروج الوقت المختار في الفريضة. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. وقوله: قبل رفعها لفذ غير ظاهر؛ لأنه إن كان ثم مصل غير هذا الراعف لم يحتج له وإلا لم ترفع حتى يصلى عليها، ولو اعتبر الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرا. والله أعلم. وكذا قوله: لفراغ مأموم أو إمام، صوابه: إسقاط المأموم، وعبارة الحطاب؛ يعني أنه إذا كان في صلاة العيد أو في صلاة الجنازة ورعف فيها، فإن ظن دوام الرعاف إلى فراغ الإمام منها، فإنه يتمادى مع الإمام، ففراغ الإمام منها يتنزل منزلة الوقت المختار في الفريضة. ولم يتكلم ابن المواز وأشهب إلا على الراعف في جماعة. انظر حاشية الشيخ بناني.
ومحصل مسألة العيد والجنازة على ما قاله الشيخ إبراهيم وغيره أن من رعف قبل الدخول فيهما لا يدخل فيهما على حالته من التلبس بالرعاف، خاف الفوات أم لا عند ابن المواز: وعند أشهب يدخل فيهما على حالته إن خاف الفوات، لا إن لم يخف ذلك فلا يدخل على حالته، وإنما يدخل بعد غسل الدم وأما من حصل له الرعاف فيهما، فعند ابن المواز: يخرج لغسل الدم كمن حصل له الرعاف في الفريضة، وسواء خاف الفوات أم لا. وعند أشهب: الأولى له أن يخرج