وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى الرعاف: هو الدم النازل من الأنف، ويطلق على خروج الدم من الأنف، رعف كنصر وكرم وسمع وعني. انظر الحطاب. يعني أن من رعف قبل التلبس بالصلاة. ودام عليه الدم بالفعل، فإنه لا يخلوا من خمس حالات: إما أن يتيقن انقطاع الدم، أو يظنه قبل فوات الوقت المختار، وإما أن يجزم: أو يظن، أو يشك أن يستغرق الوقت المختار. وفي كل من الحالات الخمس: إما أن يرشح الدم. أو يقطر، أو يسيل. فتلك خمس عشرة صورة، فأما الست الأول وهي: ما إذا تيقن انقطاع الدم قبل فوات الوقت المختار رشح الدم أو قطر أو سال، وما إذا ظن انقطاعه في بقية من الوقت المختار رشح الدم أو سال أو قطر؛ فإنه يؤخر الصلاة وجوبا إلى آخر الوقت المختار ويصليها حينئذ بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها في المختار على الخلاف السابق في إدراك الاختياري بدون إثم مع تقدير الطهارة. وأما التسع الباقية فإنه يبادر بالصلاة فيها. إذ لا فائدة في التأخير، ثم إن انقطع عنه في بقية من الوقت فلا إعادة عليه، وقيل: يعيد في الوقت استحبابا.
قال جامعه عفا الله عنه: ولا يعترض على هذا بالإعادة للنجاسة. لأن هذا كالمريض، والمريض الراجح فيه عدم الإعادة حيث صلى إيماء مثلا، وهذا يؤخذ من نقل الإمام الحطاب. والله سبحانه أعلم. والقول بالإعادة هنا بالرعاف لأشهب، ومقابله مخرج على المريض وإن رعف قبل دخوله في صلاة عيد أو جنازة، تركهما عند ابن المواز، خاف فواتهما أم لا. وقال أشهب: يدخل فيهما إن خاف فواتهما: وإذا قلنا إنه يصلي على حالته حيث كان لا يرجو انقطاعه في بقية من الوقت؛ وهي الصور التسع المتقدمة، فإنه يومئ إذا لم يقدر على الركوع أو السجود لضرر به، أو خشية تلطخ، وما تقدم من أن المعتبر الاختياري هو الأرجح، وقيل: الضروري. وقد تقدم في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه. كما قاله الأمير. فعلى المشهور تعتبر القامة للظهر والقامتان للعصر، وعلى مقابله يعتبر ما يدركهما فيه قبل الغروب، كما في الحطاب. وما تقدم من أن الشك كظن دوامه، فيبادر بالصلاة. قاله أبو عمر وغيره، وقوى بناني والرماصي أنه يؤخر. وهذا الذي ذكرته في شرح قول المصنف: وإن رعف قبلها، لخصته من كلام الحطاب، وعبد الباقي، والشبراخيتي، وبناني، والأمير. والله تعالى أعلم. قال الشيخ عبد الباقي: وإذا صلى على