أو سلم الطفل أو السكران ... أو شابة يخشى بها افتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم ... أو حالة الجماع أو تحاكم
أو كان في الحمام أو مجنونا ... فواحد من بعدها عشرونا
انتهى. نقله الشيخ ميارة. وسيأتي الكلام على السلام في باب الجهاد بأتم مما هنا. وإقامة راكب يعني أن الراكب تكره إقامته لأنه ينزل بعدها ويعقل [دابته (?)] ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة. والسنة اتصالها بها وحمل من لم يحتج لعقلها، وإصلاح متاعه لوجود خادم له على من ذكر؛ لأن التعليل بالمظنة. قاله الشيخ عبد الباقي. وأما أذان الراكب فلا كراهة فيه كما مر. قال فيها: ويؤذن راكبا ولا يقيم إلا نازلا، فإن فعل وأحرم من غير كثير شغل، أجزأه. قاله الخرشي. وغيره. وقوله: "وإقامة راكب" هو المشهور. وروى ابن وهب الجواز قائلا: لأن النزول عمل يسير فلم يكن فاصلا، كأخذ الثوب، وبسط الحصير. انتهى. قاله الحطاب. وقال الشيخ الأمير: وإقامة راكب، وأولى غير متطهر.
أو معيد لصلاته يعني أن من صلى وأراد إعادة الصلاة، تكره إقامته، وكذا تكره إقامته بعد صلاته، وإن لم يرد الإعادة؛ أي يكره أن يقيم لمن لم يصل، فلا مفهوم لقول المصنف: أو معيد. ونص ابن الحاجب: ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة. وقوله: "أو معيد لصلاته"؛ يعني سواء أذن لها أولا، أم لا. قوله: "أو معيد لصلاته". مقتضى كلام المصنف أنه تكره له الإقامة مطلقا أعاد مع غيره أو أعاد وحده؛ وهو ظاهر كلام غيره أيضا.
كأذانه يعني أن من صلى صلاة وأراد إعادتها فإنه يكره أن يؤذن لها. وقوله: "كأذانه" سواء أذن لها أوَّلًا أم لا، وسواء أراد إعادتها أم لا. وهنا ثلاثة أقسام: الأول أذن للصلاة وصلاها، الثاني صلاها ولم يؤذن لها: وقد تناولهما كلام المصنف، الثالث أذن لها ولم بصلها يجوز أذانه لها ثانيا. وقيد سند ذلك بأن يؤذن في غير المسجد الذي أذن فيه أوَّلًا، قال: فهذا يجوز، وإنما الممتنع أن يؤذن في مسجد الصلاة الواحدة والجماعة الواحدة، ونظيره الوضوء لما كان لا يراد لعينه لم يشرع تجديده لتلك الصلاة. انتهى.