وبخلاف المتطهر والمتوضي، فلا يكره السلام على واحد منهما. كملب يعني أن الملبي يكره السلام عليه، ويكره منه أيضا. كما في الشبراخيتي.
ويكره السلام أيضا على شابة، وقاضي حاجة، ومجامع، وأهل بدع ومعاصي، ومشتغل بلهو، وظالم، وكافر، وآكل، وقارئ قرآن على ما نقله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يكره السلام على آكل، أو قارئ قرآن على المذهب. ووجب رده ولو في أثناء آية. انتهى. وقال الشيخ الأمير: ويجب الرد وإن حال أكل أو قراءة ونحو ذلك على المذهب، وفيه أنه لا بد من إسماع الرد إن كان المسلم حاضرا، وفيه أيضا وجوب رد السلام الشرعي وإن بكتاب، ويرد المؤذن والملبي بعد فراغهما وكذا المقيم يكره السلام عليه، ويجب عليه الرد بعد فراغه، إن استمر المسَلِّم حاضرا لفراغهم. قاله الشيخ عبد الباقي في الجهاد. وقال الشيخ إبراهيم: ويرد المؤذن بعد فراغه، وكذا الملبي وجوبا، ولو بعد ذهاب المسلم. وقولهم: إنما يحصل الرد بإسماع المسلم وإلا لم يكن آتيا بالرد، ففيما إذا كان المسلم حاضرا لما ذكروا هنا، وفيمن يسلم على اليسار، وفي رد السلام المكتوب بكتاب. انتهى. ويجب رد السلام ولو على مصل لكن إشارة، ولا يطلب المصلي بالرد عليه بعد فراغه منها. وظاهر كلامهم: ولو بقي. وقد تقدم كراهة السلام على قاضي الحاجة والمجامع، ومثلهما مستمع الخطبة، ولا يرد هؤلاء مطلقا بعد الفراغ، أو حال التلبس، ولو استمر المسلم حاضرا. ويشترط إسماع المسلم المطلوب بالسلام حيث كان حاضرا، ولم يكن به صمم كما هو الظاهر، وإلا وجب بغير إسماعه كرد سلام مكتوب شخص فيه سلامه. وقال الشبراخيتي وغيره. الجزولي: يجوز أن يسلم الشاب على المتجالة، والمتجالة عليه. انتهى. ويجوز الرد على أهل الذمة من غير إيجاب. وفي الحطاب عن السائل الملقوطة أنه يكره السلام على أهل الباطل، وعلى أهل اللهو حال تلبسهم به، وعلى لاعب الشطرنج. ولبعضهم في جمع النظائر التي لا يسلم فيها على الإنسان وإن سلم عليه فلا يرد:
رد السلام واجب إلا على ... من في صلاة أو بأكل شغلا
أو شبر أو قراءة أدعية ... أو ذكر أو خطبة أو تلبية
أو في قضاء حاجة الإنسان ... أو في إقامة أو الأذان