وقتها المستحب. والظاهر أنَّه أول الوقت الذي ورد فيه: (أول الوقت رضوان الله (?))، وإن اختلفوا في الأذان في المغرب أو غيرها قدم الأورع، ثمَّ حسن الصوت، فإن استووا اقترعوا، ويستحب في المغرب وصل الإقامة بالأذان، وتأخيرها عنه في غيره لانتظار الناس. قاله الشيخ إبراهيم.
وجمعهم كل على أذانه يعني أنَّه يجوز جمع المؤذنين في الأذان؛ أي يجوز أن يؤذنوا دفعة واحدة في المغرب وغيرها، والمناسب التعبير بالاجتماع، وإنما يجوز اجتماعهم في الأذان إذا كان كل منهم على أذانه؛ بأن يؤذن كل واحد منهم أذانا كاملا، ولا يقول أحدهم بعض الأذان ويأتي غيره بالبعض الآخر؛ أي يبتدئ كل واحد منهم من حيث ينتهي، ولا يعتد بأذان صاحبه، هذا معنى قوله: "كل على أذانه"، فإن لم يَبْنِ كل على أذان نفسه، فإنَّه يكره إن لم يؤد لتقطيع اسم الله أو اسم نبيه، فيمنع، وحينئذ فلا يحكى، ولا يكره للجالس عند الممنوع النفلُ، وهل كذا إن كره أم لا؟ قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمَّد بن الحسن: قال أبو علي: لم أر هذا؟ يعني قوله: إن لم يود إلى تقطيع اسم الله أو اسم نبيه، إلا عند الأجهوري ومن تبعه. وانظر هل يصح؟ فإن الاسم إذا انقطع بتنفس ونحوه هو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع، ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع، وظاهر كلام المصنف أن ترتبهم وجمعهم كل على أذانه سواء في غير المغرب، وهو خلاف ما مر أن الأفضل ترتبهم في غير المغرب ونحو ما للمصنف ما مر عن ابن حبيب. وفي المدخل: والسنة المتقدمة في الأذان أن يؤذنوا واحدا بعد واحد في الصلوات التي أوقاتها ممتدة، فيؤذنون في الظهر من العشرة إلى خمسة عشر، وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة، وفي العشاء كذلك، وفي الصبح يؤذن لها على المشهور من سدس الليل الآخر إلى طلوع الفجر، وفي كل ذلك يؤذن واحد بعد واحد، والمغرب لا يؤذن إلا واحد ليس إلا، فإن كثر المؤذنون فزادوا على عدد ما ذكر وكانوا يبتغون بذلك الثواب وخافوا أن يفوتهم الوقت إن أذنوا واحدا بعد واحد فمن سبق منهم كان أولى، فإن استووا فيه فإنهم يؤذنون الجميع، ومن شرط ذلك أن يؤذن كل واحد منهم لنفسه. وانظر إلى حكمة الشرع في الأذان واحدا بعد واحد