وسلامه عليه أذانا قبل طلوع الفجر، وأذانا عند طلوعه، وسيأتي أيضًا من كلامه ما يدلّ على أن ذلك مطلوب. والله أعلم. انتهى.

وذكر عبد الوهاب أن الشافعي لا يجيز إلا أربعة، وأنكره ابن الصباغ من الشافعية، وقال لم يذكره غيره من أصحابنا. قال: وظاهر كلام الشافعي جواز الزيادة بأي عدد، إلا أنَّه لا يحب أن ينقص عن اثنين. انتهى. وقال ابن حبيب: رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا، وكذلك بمكة يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه، وذلك يبين أنهم كانوا لا يراعون العدد اليسير. نقله الحطاب. قال: ولفظه في مختصر الواضحة: ولا بأس أن يؤذن النفر في المسجد الواحد وقد أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلال، وأبو محذورة، وسعد القرظ، وعبد الله بن أم مكتوم. قال عبد الملك: وقد رأيت مؤذني المدينة ومكة ثلاثة عشر، ورأيتهم يؤذنون في أركان المسجد في كل ركان مؤذنون يندفعون في الأذان معا، إلا أن كل واحد منهم في أذان نفسه. وأما أذانهم واحدا بعد واحد -مثل ما عندنا ببلدنا- فلا بأس أن يؤذن الخمسة إلى العشرة، ونحو ذلك في الظهر والعشاء والصبح؛ لأنَّ وقتها واسع، وفي العصر نحو الثلاثة إلى الخمسة؛ لأنَّ وقتها ليس بواسع، وأما المغرب فلا يؤذن لها إلا واحد لضيق وقتها، يريد: أو جماعة في مرة واحدة. وترتبهم يعني أنَّه إذا قلنا بجواز تعدد المؤذن، فإنَّه يجوز ترتبهم بأن يؤذنوا واحدا بعد واحد؛ أي يؤذن الأوّل ويفرغ، ثمَّ الثاني ويفرغ، وهكذا، وهذا هو الأفضل. وعبارة الأمير: والأفضل ترتبهم إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت. ابن عرفة: أو مترتبون كعشرة في الصبح والظهر والعشاء، وخمسة في العصر، وفي المغرب واحد. انتهى. الشبراخيتي: ويكون على حسب سعة الوقت من الخمسة إلى العشرة في الصبح والظهر والعشاء، وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة، فإن كثر عددهم على ذلك وابتغوا الثواب، فالأفضل، ثمَّ الأسبق، ثمَّ اقترعوا. انتهى.

إلا المغرب مستثنى من قوله: "وترتبهم"؛ يعني أنَّه لا يجوز الترتب في المغرب فيمنع إن أدى إلى خروج وقتها الاختياري وكذا غيرها، وإلا كره، ويكره في غيرها أيضًا إن أدى إلى تأخيرها عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015