وسعد القرظ بالإضافة؛ هو ابن عابد مولى عمار بن ياسر، وكان يلزم التجارة في القرظ فعرف بذلك. والقرظ بالتحريك: ورق السلم، والصدائي بضم الصاد المهملة نسبة إلى صداء كغراب: حي باليمن. قاله الشيخ الأمير. وعمرو أحد قولين في اسم ابن أم مكتوم، وقيل: اسمه عبد الله، وأمه عاتكة المخزومية، وكنيت به لأنها ولدته مكتوم البصر قاله الأمير. وقال الإمام الحطاب: ولا يختلف في جواز أذانه؛ يعني الأعمى إذا كان من أهل الثقة والأمانة، إلا أنَّه لا يرجع في الوقت إلى ما يقع في نفسه دون أن يَسْتَخْير من يثق به ويتثبت في أمره. وأول مؤذن في الإِسلام بلال، ولم يؤذن لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة لعمر حين دخل الشام، فبكى الناس بكاء شديدا. وروى ابن أبي شيبة وابن عبد البر أنَّه أذن لأبي بكر إلى أن مات، ولم يؤذن لعمر. وتَعَدُّدُه يعني أنَّه يجوز تعدد المؤذن في المكان الواحد مسجدًا أو مركبا أو محرسا برا أو بحرا، سفرا أو حضرا. ومعنى التعدد أن يكون كل مؤذن بجانب. قاله الشبراخيتي. وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله: "وتعدده"؛ بأن يكون كل مؤذن بجانب من مكان واحد معد للصلاة، ويدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد. قاله بعضهم. لكن نص سند على كراهته. انتهى. وقال الخرشي: يعني أنَّه يجوز تعدد المؤذن في المكان الواحد مسجدًا أو مركبا أو محرسا بحرا أو برا، سفرا أو حضرا، فإن قيل المسجد لا يأتي في السفر، ولا في البحر أجيب بأن المراد به ما يُعَد لصلاة الجماعة، فيتأتى فيما ذكر، ويدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد. قاله بعضهم. لكن نص سند على كراهته. انتهى. وهذا الذي ذكره هذا البعض إنما يأتي على أن الضمير عائد على الأذان، والظاهر خلافه، وأنه إنما يعود على المؤذن. والله أعلم. وقال الأمير: وجاز تعدده؛ أي الأذان بمسجد، وكره من الواحد واستظهر الحطاب الجواز حيث انتقل لركن آخر منه. انتهى. وسيأتي لعبد الباقي وغيره عند قوله: "كأذانه" أي المعيد لصلاته، أنَّه يجوز لمن أذن بموضع أذانه بموضع آخر للصلاة التي أذن لها؛ يعني ولم يصلها. قال الإمام الحطاب: واعلم أن غالب عبارة أهل المذهب كعبارة المصنف، أن تعدد المؤذنين جائز، ولكن استدلالهم لذلك بتعدد المؤذنين في زمانه - صلى الله عليه وسلم -، وفي زمن الخلفاء بعده يشعر بأن ذلك مطلوب، خصوصا كلام صاحب المدخل، فإنَّه قال: في صلاة الصبح وقد رتب الشَّارع صلوات الله