الشبراخيتي ثم شبه في المنع فقال: كان ترضع معه غيره، ظاهره ولو كان فيها كفاية (?) وهو كذلك لأنه اشترى جميع لبنها، وسواء شرط ذلك عليها أو سكت عنه، وأما لو اشترطت هي غيره فلا منع. اهـ.

ولا يستتبع حضانة، فاعل يستتبع ضمير يعود على الاسترضاع؛ يعني أن من استأجر امرأة ترضع له رضيعا فإن ذلك الاسترضاع المستأجر عليه لا يستتبع أي لا يستلزم حضانة ذلك الرضيع بل حضانته على أهله، قال ابن عبد السلام: من استأجر امرأة ترضع ولده لا يلزمها أن تحضنه. انتهى.

كعكسه؛ يعني أن من استأجر امرأة على حضانة ولده لا يلزمها أن ترضعه، وهذا إن لم يكن عرف أو شرط في المسألتين، فإن كان عرف أو شرط عمل به، فلو عقد عليهما معا فانقطع اللبن جرى ذلك على مسائل الاستحقاق، فإن كان اللبن وجه الصفقة فسخ البيع، وعلم من هذا أنها لو استوجرت على الإرضاع وأرادت أن تحضنه أي تقوم بأموره من غسل خرق وقيام به ليكون لها قبض الولد والسكنى مما هو للحاضنة فليس لها ذلك، وهذا كله ما لم يكن عرف وإلا عمل عليه فيهما، فإن شرطت إرضاعه في بيت الصبي فمات زوجها رجعت لبيته للعدة إذ لا بيت لها بغيره، فإن قيل: قد لزمها شرط المقام قبل العدة، فالجواب: أنه طرأ ما هو أقوى منه وهو العدة لحفظ النسب، فإن قيل: قد مر أنه إن سبق الاعتكاف الطلاق لم تخرج منه، قيل: مقام المعتكفة بالمسجد وهو موضع أمن عليها، وفي المدونة: إذا مرضت بحيث لا تقدر على رضاعه فسخت الإجارة، فإن صحت في بقيتها جبرت على رضاعه بقيتها، ولها من الأجرة بقدر ما أرضعت، ولا عليها رضاع ما مرضت، وفي التتائي: ولا يستتبع الإرضاع حضانة بحيث تندرج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015