ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر، فصل بين مسائل الرضاع بقوله: وكظهور مستأجر لخ، لأنها نظيرة المسائل المتقدمة في الخيار. والله سبحانه أعلم ومعنى كلام المص أنه إذا رضي الزوج بأن تواجر زوجته نفسها للرضاع وفعلت، أو واجرت نفسها بغير إذنه ورضي بذلك، فإن الإجارة تلزم ولو كانت شريفة لا يلزمها رضاع ولدها، ويمنع الزوج حينئذ من وطئها، وسواء كان وطؤه يضر بالطفل أم لا، وسواء اشترط ذلك عليه أم لا، خلافا لأصبغ في قوله: لا يمنع إلا بالشرط أو حصول الضرر، فقوله: من وطء، متعلق بمنع، وأقاموا من منع الزوج من الوطء لو اختلعت على رضاع ولدها فليس لها أن تتزوج حتى تتم رضاعه. قاله أبو إبراهيم. وانظر لو بأن أنه تزوج بمن آجرت نفسها ظئرا لترضع في بيت الصبي هل هو عيب يوجب فسخ نكاحها؟ قال ابن عرفة: الأظهر أنه عيب، ومفهوم زوج أن السيد لا يمنع والعلة تقتضي استواءهما. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: قال في الحاشية: وينبغي، وكذلك السيد، وقوله: ومنع زوج رضي لخ، فلو تعدى ووطئ هل تفسخ الاجارة أم لا؟ قولان، قيل: إن لأهل الطفل الفسخ، وقيل: ليس لهم الفسخ، وقوله: ولو لم يضر؛ لأنه مظنة الضرر أي فهو تعليل بالظنة، واختلفوا في تعليل استئذان الزوج، قال في التوضيح: وجعل ابن القاسم استئذانه لأجل حقه بالأصالة في الوطء، وجعل أصبغ استئذانه من المعرة والمضرة. قاله الخرشي. وقال الحطاب: فإن وطئ فلأبي الرضيع فسخ الإجارة لا يتقى من الضرر. قاله مالك وابن القاسم. وخالفهما ابن الماجشون ولم يفسخه. اهـ.
وسفر، عطف على قوله: من وطء؛ يعني أن الزوج كما يمنع من وطء زوجته المستأجرة للرضاع بإذنه يمنع من السفر بها حينئذ، وإن كان ذلك بغير إذنه فله أن يفسخ الإجارة ويسافر بها، وأما سفر الأبوين بالولد فليس لهما إلا أن يدفعا للظئر جميع الأجرة كما في المدونة.
كأن ترضع معه تشبيه في المنع؛ يعني أن الظئر تمنع من أن ترضع مع الطفل غيره ولو كان بها كفاية لغيره؛ لأن أهله اشتروا جميع لبنها، إلا أن يكون معها ولد رضيع حال العقد فإنها لا تمنع من رضاعه معه؛ لأنه حينئذ بمنزلة الشرط. قاله الباجي. وهو واضح. قاله الخرشي: وقال