فيه، لكن لا بد من فعل معها كتلقي الطفل ووضعه لأخذ الثدي كعكسه، فلا تستتبع الحضانة الإرضاع، وفي المدونة: لا بأس أن يؤاجر الرجل أمه أو أخته أو ذات محرم منه على رضاع ولده، ولا ينافيه نقل اللخمي في العارية منع استخدام الرجل والده لأن الإرضاع خفيف، وقال الصقلي عن ابن عبد الحكم: ولو تكفلت بوجه رجل فقام عليها التكفل له لغيبة الغريم لم تحبس له لأن حمالتها تطوع بعد العقد، وليس لها أن تتطوع بما يفسخه. ونقله اللخمي غير معزو كأنه المذهب قال: ولو كانت كفالتها قبل عقد إجارتها فسخت له ونظر في مدة سجنها كمرض.
وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف، هذه المسألة فيها بيع وإجارة، وقوله: وبيعه عطف على فاعل جاز، وسلعة مفعول بيعه، والشرط في الجواز، وصورة المسألة شخص باع سلعة لآخر تساوي مائة وخمسين مثلا على أن يتجر له سنة بثمنها، فآل الأمر أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله سنة في المائة فهي جائزة، ولجوازها شروط ثمانية:
أحدها: أن يكون الثمن معلوما.
الثاني: العمل إلى أجل معلوم.
الثالث: أن يعين النوع الذي يتجر فيه.
الرابع: أن يكون موجودا في (?) السنة.
الخامس: أن يحضر الثمن ليخرج من ذمته إلى أمانته.
السادس: أن يكون المشتري السلعة مديرا.
السابع: أن يشترط الخلف. الثامن: أن لا يشترط أن يتجر له في الربح. ففهم من قوله: ثمنها، أنه معلوم، وفهم من قوله: على أن يتجر بثمنها، أنه لا بد من إحضاره مع الإشهاد كما في القراض؛ وفهم من جعل التجارة من جملة الثمن أنه لا بد من عملها (?) وذلك يقتضي علم ما يقع