قراض هبة لغير ثواب ولكثير ولو للاستئلاف وحملناه على التحريم، وإن كان لفظه تبعا للفظ المدونة يقتضي الكراهة لحمل ابن يونس - وتبعه ابن ناجي - لفظها على التحريم وتولية السلعة من سلع القراض أي يوليها لغيره بمثل ما اشتراها لأجل تعلق حق رب المال بالربح فيها، وقيد المنع بما إذا لَمْ يخف الوضيعة وإلا جاز. انتهى.

وقال الشبراخيتي: بعد أن ذكر أن لا ينبغي محمول على المنع ما نصه: وهذا إذا كان يرجو ربحه لتعلق حق رب المال بربحه، وأما لو خاف الوضيعة فإنه يجوز لأنه من حسن النظر. انتهى. وقوله: "هبة" قال البساطي: ظاهره قلت الهبة أو كثرت. انتهى. وليس كذلك بل هذا في الكثير وأما اليسير فجائز لسماع ابن القاسم: لا بأس على العامل في إعطاء الكسرة للسائل وكذا التمرات والماء. ابن رشد: لأنه من اليسير الذي لا يتشاح بمثله، وقوله: "لا ينبغي" لخ ظاهره ولو فعله استئلافا، بخلاف الشريك فإن له التبرع للاستئلاف كما سبى لأن الشريك أقوى من العامل. انتهى. وقال عبد الباقي: وقيد المنع بما إذا لَمْ يخف الوضيعة وإلا جاز كمكافأة لمعروف (?) أسدي لمال القراض على وجه التجارة والنظر، فإن أسدي ليختص به هو منعت. قاله الغرياني. والفرق بين منع هبة الكثير هنا للاستئلاف وبين جوازها له في الشريك كما قال المص فيه وله أن يتبرع إن استالف أو خف، وفي المأذون كما قال فيه وله أن يبضع ويضيف ويؤخر (?) أن العامل رجح فيه أنه أجير فالشريك أقوى منه، وكذا المأذون لأنه له المال أو لسيده وجعل له ربحه فتصرفه أقوى من العامل. انتهى.

ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لَمْ يقصد التفضل قال الخرشي: يعني أن الإمام مالكا وسع لعامل القراض أي رخص وجوز أن يأتي بطعام من مال القراض كما يأتي غيره بطعام ويشتركون في أكله إن لَمْ يقصد التفضل بذلك على غيره أي إن لَمْ يأت بطعام أفضل مما يجيء به الآخر، وأما إن أتى بطعام أفضل مما يأتي به غيره فإن الإمام لَمْ يوسع له في ذلك ويضمن العامل حينئذ. انتهى. وقال عبد الباقي: ووسع بالبناء للمفعول أي وسع ورخص في الشرع للعامل أولى من بنائه للفاعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015