أي وسع الإمام مالك للعامل أن يأتي بطعام كغيره أي كما يأتي غيره بطعام ليشتركوا في أكله إن لَمْ يقصد العامل التفضل على غيره بأن لا يأتي بأكثر من غيره كثرة لها بال. وإلا بأن أتى بأكثر كثرة لها بال لم يوسع له في ذلك، وحينئذ فليتحلله الضمير البارز لرب المال والمستتر للعالم أي [فليتحلل] (?) العامل رب القراض أي يطلب منه أن يسامحه فيما أكل من حظه، فإن أبى أي امتنع رب المال من مسامحة العامل فليكافئه أي فليكافئ العامل رب المال فيما يخصه من ذلك أي يعوضه نظيره كما في الخرشي والشبراخيتي.

وقوله: "كغيره" المماثلة فيه في الإتيان لا في الطعام فيحسن الشرط بعده، وهو قوله: "إن لم يقصد التفضل "وقوله: "إن لم يقصد التفضل" بأبي لا يأتي بأكثر مما يأتي به صاحبه أو بأفضل مما يأتي به، فإن أتى بأكثر منه كثرة لها بال أو بأفضل منه قصد التفضل أم لا، فهو قوله: "وإلا فليتحلله" لخ، وقوله: "وسع" بالبناء للفاعل أي الإمام أو بالبناء للمفعول كما مر عن عبد الباقي، وقال المواق من المدونة. قال مالك: ليس للعامل أن يهب من مال القراض شيئًا ولا يولي ولا يعطي عطية ولا يكافئ منه أحدا، فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون له ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فإن حلله فلا بأس به وإن أبى فليكافئه بمثله إن كان شيئًا له مكافأة.

تنبيه: في المواق في غير مسألة القراض قال البرزلي: إن ابن عرفة أجاز أن يغدي أحدهما الحصادة ويعشيهم الآخر كما في المكاتب يأخذ أحدهما نجما حتى يأخذ صاحبه النجم الآخر، وفي جامع الموطإ أن أبا عبيدة جمع أزواد الجيش، قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك بموافقة أهل الجيش ورضاهم وإن كان يجوز أن يكون بعضهم أكثر زادا من بعض ويكون منهم من فني زاده جملة إلَّا أنهم أرادوا التواسي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا أزوادهم فتواسوا فيه فهم مني وأنا منهم (?))، وسمع ابن القاسم: لا بأس على عامل القراض في إعطاء السائل كسرة وكذلك التمرات. ابن رشد: لأنه من اليسير الذي لا يتشاح في مثله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015