عاشر: الظاهر تعلقه بوصية. انتهى. وهو ظاهر وجعله مصطفى متعلقا بمقدر أي قدم على الديون الثابتة في الصحة والمرض، وبهذا قرر في التوضيح عبارة ابن الحاجب التي هي كعبارته وهو مقتضى كلام المدونة. انظر المواق. انتهى.
وقال عبد الباقي: وتعين القراض وكذا الوديعة والبضاعة إن أحرزه وشخصه بوصية كهذا قراض زيد أو وديعته أو بضاعته فيأخذه من عين له إن كان العين غير مفلس مطلقًا في الصحة أو في المرض قامت بينة بأصله أم لا، ولذا قال: وقدم العين له على الغرماء في الصحة والمرض هذا كله إن كان العين غير مفلس كما قدمنا، فإن كان مفلسا قبل تعيينه إن قامت بينة بأصله سواء كان مريضا أو صحيحا، فإن لَمْ تقم لَمْ يقبل سواء كان صحيحا أو مريضا هذا ما يفهم من ظاهر إطلاقهم هنا، وفيما تقدم في باب الفلس من قوله: "وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله". انتهى. والبضاعة مثل ذلك خلافا لما فهمه شيخنا عن الشارح من أن المفلس إن عين في مرض قبل مطلقًا، وإلا قبل إن قامت بينة بأصله حاملا لقول المص هناك: "وقبل تعيينه القراض" لخ، على ما إذا عين في صحته فإن عينه في مرضه قبل مطلقًا. قاله علي الأجهوري وأراد بشيخه كريم الدين. انتهى. قال عبد الباقي: ومفهوم قوله: "وتعين بوصية" أنه لو أقر بقراض أو وديعة من غير تعيين فإن كان غير مفلس قبل حيث لَمْ يتهم وحاص الغرماء، وإن كان مفلسا فإقراره لغو سواء أقر بقرب مجلس التفليس أو ببعده كما هو ظاهر النوادر وجعله أحمد كالدين وفيه بحث. انتهى. وقوله: "قبل حيث لَمْ يتهم هذا القيد إنما محله في المعين، وفي المعين ذكره أبو الحسن والزرقاني أسقطه في المعين وأثبته في غيره فلو عكس لأصاب. والله أعلم بالصواب. قاله الرهوني. وقال المواق من المدونة: من أقر بوديعة بعينها أو بقراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره ذلك أو بعد فلرب الوديعة أو القراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه.
ولا ينبغي لعامل هبة أو تولية يعني أنه لا ينبغي للعامل أن يهب شيئًا من مال القراض أي يحرم عليه ذلك، وكذلك لا ينبغي للعامل أن يولي غيره سلعة اشتراها من مال القراض بالثمن الذي اشتراها به لتعلق حق رب المال بالربح فيها، قال عبد الباقي: ولا ينبغي أي يحرم عليه في مال