التركة، قال عبد الباقي: وإن كان على العامل ديون حاص رب القراض ونحوه غرماءه ومحل الضمان والمحاصة حيث لَمْ يوص ولم يطل الأمر كما قدمه في الوديعة بقوله: "وبموته ولم يوص ولم توجد إلَّا لكعشر سنين". انتهى.
فإن أوصى بالوديعة فلا ضمان وإن لَمْ توجد لأنه علم أنه لَمْ يتلفها، ومن الوصية أن يقول وضعتها في موضع كذا فلم توجد فيه إلى آخر ما مر عن الشبراخيتي، وقوله: "ومن هلك" قال عبد الباقي: وهلك يقال للميت كافرًا أو غيره قال تعالى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا}. انتهى.
تنبيه: نقل الناصر في حواشي التوضيح عن أبي الحسن في باب المفقود ما نصه: لو دفع قراضا إلى أجل كشهر ثم سافر به العامل للتجارة ثم رفع رب المال أمره إلى الحاكم ليعديه في مال المقارض الحاضر فليس له ذلك؛ لأنه يحتمل أنه خسر في المال أو ضاع بغير تفريط منه فلا يعديه حتى يثبت أنه تصرف فيه لنفسه أو تصرف فيه على وجه يوجب ضمانه في ذمته، بخلاف من أخذ مال القراض فمضت مدة ولم يحركه ثم مات ولم يوص به ولم يوجد فإنه يعديه فيه بعد أن يحلف رب المال أنه لَمْ يوصله إليه ولا قبض منه شيئًا، قال: وهو مذهب المدونة نقله الشيخ عن ابن الفخار. انتهى فتأمله والله أعلم. انتهى. نقله البناني. والله تعالى أعلم.
وتعين بوصية يعني أن العامل ونحوه إذا عين القراض أو الوديعة أو البضاعة بوصية بأن قال: هذا قراض زيد أو هذه وديعة زيد أو هذا بضاعة عمرو فإن ذلك يتعين أي يلزم للمقر له بعينه، فيأخذ رب المال من مقارض بالكسر ومودع بالكسر ومبضع بالكسر، قال الشبراخيتي: وتعين القراض بوصية كهذا قراض زيد ومثل القراض البضاعة والوديعة لكن إن لَمْ يكن مفلسا يقبل تعيينه مطلقًا، وإن كان مغلسا فإن عين في مرضه فكذلك وإلا قبل إن قامت بينة بأصله كذا فهمه بعض الشيوخ، وإن كان ظاهر إطلاقهم أن المفلس لا يقبل تعيينه القراض أو الوديعة إلَّا إذا قامت بينة بأصله سواء كان صحيحا أو مريضا. انتهى.
وقدم يعني أن المعين له القراض ونحوه كهذا قراض زيد أو وديعة عمرو أو بضاعة بكر، فإن رب ذلك الشيء يأخذه مقدما على غيره من الغرماء، وقوله: في الصحة والمرض قال البناني: قال ابن