قول موروثهم لَمْ يؤخذ من ماله لأنهم نزلوا منزلته ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم لرب المال. انتهى.

قوله: فإن ادعى ورثته أنه رده لخ، قال البناني: هذا القيد أصله للعوفي كما نقله عنه الطخيخي، قال الشيخ أبو علي: وهو خطأ فإن الورثة إن قالوا موروثنا ذكر لنا هذا وقامت البينة على قوله فهذا لَمْ يمت العامل حتى برئ من المال، وقد لا يبرأ لأجل اليمين حيث كان متهما وإن لَمْ يكن إلَّا مجرد قولهم لَمْ يصدقوا؛ لأن العامل هنا إنما صدق لكون رب المال رضيه أمينا كما علل به اللخمي ولم يرض أمانة الوارث، وأيضا هذا القيد خلاف ظاهر المدونة وشروحها وابن الحاجب وابن شاس وأتباعهما وابن عرفة وغيره وانظر تمام كلامه. انتهى. وقوله: "ومن هلك وقبله" قال الرهوني: اعتمد المص هنا مذهب المدونة والعتبية مع قول ابن رشد إنه لا يعلم في ذلك خلافا وتصريح غيره بأنه المشهور، ولم يشر إلى اختيار ابن عبد السلام وغيره من المحققين مع أنه نقله في التوضيح وقبله، ونصه: وقد اختلف المذهب في عمارة ذمة المودع بالفتح بذلك ويتخرج مثله في القراض بل عدم الضمان أولى إلى آخر كلامه. والله تعالى أعلم. وقوله: "ومن هلك وقبله" لخ قال الشبراخيتي: ومحل الضمان حيث لَمْ يطل الأمر كما نبه عليه في الوديعة بقوله: "وبموته ولم يوص ولم توجد إلَّا كعشر سنين" فإذا أوصى بالوديعة فلا ضمان وإن لَمْ توجد، ومن الوصية أن يقول وضعتها في موضع كذا فلم توجد فيه. قاله الشارح. ويجري مثل ذلك في القراض والبضاعة، وأما إذا طال الأمر كعشر سنين فقال ابن عبد السلام: إنه مذكور في الوديعة ويتخرج مثله في القراض بل القراض أولى من ذلك لأن للعامل التصرف فيه فيحمل على الخسارة والبضاعة كذلك. انتهى.

وقال المواق من المدونة: قال مالك: ومن هلك وقبله قراض وودائع لَمْ توجد ولم يوص بشيء فذلك في ماله ويحاص به غرماءه، وانظر حكموا في مال الميت برأس مال القراض مع احتمال الضياع والخسارة؟ ! ، قال البرزلي: ولا يقضى على التركة بالربح إلَّا أن يحقق. انتهى.

وإلى كلام المدونة ويحاص به غرماءه أشار بقوله: وحاص غرماءه يعني أن القراض يؤخذ من تركة العامل إذا مات، فإن كان على العامل ديون تغترق التركة فإن رب المال يحاص الغرماء بماله من رأس مال ويحاص بالربح إن حقق كما نقله المواق عن البرزلي، فأما إذا لَمْ يحقق فلا يقضى به على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015